أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً بفرض ضريبة التمغة على تعاملات الأوراق المالية بالبورصة (القانون رقم 9 لسنة 2013)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. وجاء فى القرار رقم 9 لسنة 2013، بالمادة الرابعة منه أنه "تضاف إلى قانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها) مادة جديدة برقم 83 "ونصها كالتالى: كما جاء نص المادة 83: تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة. img title="بالصور.."الرئيس" يصدر قرارًا بفرض ضرائب "دمغة" على تعاملات البورصة" src="/upload/photo/gallery/14/8/640x1000/162.jpg" / img title="بالصور.."الرئيس" يصدر قرارًا بفرض ضرائب "دمغة" على تعاملات البورصة" src="/upload/photo/gallery/14/8/640x1000/163.jpg" / img title="بالصور.."الرئيس" يصدر قرارًا بفرض ضرائب "دمغة" على تعاملات البورصة" src="/upload/photo/gallery/14/8/640x1000/164.jpg" /