تسعى الدولة المصرية للحفاظ على اثارها من السرقة والنهب التى كانت تتعرض له خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك من خلال التشريعات التى أصدرها مجلس النواب السابق وعلى رأسها قانون حماية الاثار الجديد. يأتى ذلك فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار العالم إلى تحرك موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر ال«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون». ويعتبر قانون حماية الاثار الجديد من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة على عبد العال. وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة. ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج: ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".