اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف حافز الادارة المدرسية والمكافأة الاضافية عن امتحانات النقل . وحصل موقع صدى البلد على تفاصيل هذا القرار الوزاري ، حيث نص القرار على أن يمنح المخاطبون من شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة ، حافزا شهريا نظير الادارة بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي . اقرأ أيضا | حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021 وتتمثل شروط صرف هذا الحافز فيما يلي : يتم الصرف لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما ، وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، ويشترط الاشراف الكامل على اعمال المدرسة فنيا واداريا . ويصرف الحافز للحاصلين على اجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما يصرف الحافز للحاصلات على اجازة وضع. ويحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم 5 أيام أو أكثر من اجره خلال الشهر . ويخصم من الحافز 2% بحد أدنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين. وتمنح مكافأة اضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة وبالفئات المالية المحددة بالجدول الاتي : كبير معلمين : 155 جنيها شهريا معلم خبير : 140 جنيها شهريا معلم أول أ : 120 جنيها شهريا معلم أول : 85 جنيها شهريا معلم / معلم مساعد : 65 جنيها شهريا وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية : الدرجة الممتازة : 155 جنيها الدرجة العالية : 140 جنيها مدير عام : 120 جنيها الدرجة الاولى : 85 جنيها الدرجة الثانية : 65 جنيها الدرجة الثالثة : 55 جنيها الرابعة فما دونها : 50 جنيها. وبالنسبة لمكافأة امتحانات النقل .. يشترط ان يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة او مديريات التربية والتعليم او منتدبا ندبا كليا للعمل بأي منها ، او ان يكون من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ، او العاملين بمدارس الفصل الواحد ، او المدارس صديقة الفتيات ، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والعاملين بمكافآت او بعقود أو بالحصة ، متى كانوا يتقاضون مقابل اداء عملهم من أي بند من بنود الموازمة بجهات عملهم. كما يشترط لصرف المكافأة ، المشاركة الايجابية في العمل طوال الشهر ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، وتصرف المكافأة للحاصلين على اجازات مرضية بأجر بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما تصرف المكافأة للحاصلات على اجازات وضع . ويحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 15 يوما من اجره خلال الشهر، ويخصم من المكافأة 2% بحد أدنى 15 جنيها لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.