سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فتاوى تشغل الأذهان.. خالد الجندي: الفراعنة ليسوا كلهم كفارًا .. وفرعون رتبة وليس اسمًا.. أمين الفتوى يوضح حكم بيع الخمر في مطاعم الغرب.. والإفتاء: الأتقياء يترفعون عن الانتقام من خصومهم
علي جمعة: صلاة الاستخارة يستحب تكرارها 7 مرات لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا حرام شرعا نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير التالي: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة ليس كلهم كفارًا فكان منهم مؤمنون، وغير مؤمنين، مستكرًا ما اعتقاد البعض أن كل الفراعنة كانوا يواجهون الأديان وغرقوا جميعًا فى البحر بعدما طاردوا سيدنا موسى -عليه السلام-. وأضاف «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»: لا تستعروا من انتسابكم من أعلى فئة مؤمنة من الفراعنة، منوهًا بأن الفراعنة كان منهم مؤمنون ومنهم غير ذلك. وأشار إلى أن الفراعنة متأخرون عن القدماء المصريين، وذكروا فى القرآن الكريم أن منهم بالمؤمنين، مضيفًا: «فرعون ليس اسمًا بل رتبة، مضيفًا: "الأسرة الملكية كانت أيام سيدنا يوسف وهذه المرحلة التى تم وقتها بناء الأهرامات، وعيب عليكم واحد شيخ يقعد يقولكم تاريخ». وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء حرَم بيع الخمر أو التجارة فيها، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط، قال: "يجوز في بلاد غير المسلمين؛ لأن لها تقليدا خاصا، وحكما خاصا". وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على "إم بي سي مصر" أن دار الإفتاء في عقودها الأخيرة قدمت فتوى أبو حنيفة التي يجوز التعامل بها، خاصة مع عموم البلوى. و أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يجوز للمسلم السفر إلى الدولة غير الإسلامية، منوهًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش فى مكة وسط مجتمع يحاربه ويمنعه من إقامة شعائر الدين. وأضاف جمعة، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز للمسلم المقيم في الدول غير الإسلامية العمل فى مطعم يبيع الخنزير والخمور، منوهًا بأن الإمام أبو حنيفة قال: «إن كل العقود الفاسدة فى الديار التى تنكر الإسلام حلال كونها ليست محلا لإقامة الإسلام». وأكد المفتي السابق، أنه يجب على المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية الالتزام بتعاليم الإسلام، مشددًا على أن لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا حرام شرعا. الأتقياء يترفعون عن الانتقام من خصومهم وقالت دار الإفتاء، إن الأتقياء يترفعون عن الانتقام من خصومهم ، مضيفة رغم ما فعله إخوة سيدنا يوسف به من ظلم وإلقاء في الجب، واتهامه بالسرقة؛ فإنه تجاوز عنهم من أول وهلة فقال: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [يوسف: 92]، وكشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معنى يجهله الكثير عن مفهوم الغيبة، التي هي من المحرمات في الإسلام. وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن الغيبة هي ذكر الشخص أخاه بما يكره، منوها بأن الناس تظن أن هذا يكون في عدم وجود الشخص المغتاب، ولكن الغيبة تكون في وجوده أو عدم وجوده فكلاهما غيبة. وأضاف، أن الغيبة هي ذكر صفة مذمومة يكره سماعها صاحبها، ويقول البعض أنني أقول صفة ليست موجودة فيه أصلا، منوها بأن الحكم في هذه الحالة يسمى بالبهتان، وهو الافتراء على الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ). وكشف أمين الفتوى، عن مصير الرجل الذي يذكر أخاه بصفة ليست فيه بقول النبي في حديثه الشريف "من قالَ في مؤمنٍ ما ليسَ فيهِ أسكنَهُ اللَّهُ رَدغةَ الخبالِ حتَّى يخرجَ مِمَّا قالَ". أهمية استخارة الله قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن صلاة الاستخارة هي صلاة يطلب فيه المؤمن من ربه أن يختار له أمرًا من الأمور، وفي هذه الصلاة يعلن المؤمن عجزه ويلوذ بقدرة الله، ويعلن فقره ويلوذ بغنى الله، ويعلن جهله ويلوذ بعلم الله، فيمنّ الله عليه بأحسن الأمور إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن لأهمية استخارة الله في أي أمر يبدأ فيه المسلم من أمور معاشه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم أن يعلمها لأصحابه في كل أمورهم فعن جابر بن عبد الله t قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ : « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ » . [أخرجه البخاري]. وتابع: على المسلم الذي ظهر له أمر من تجارة أو إمارة أو زواج أو شراء أو بيع أن يستخير الله عز وجل وتكون الاستخارة بأن يتوضأ ويصلي ركعتين غير الفريضة، فإذا صلى سنة راتبة لفريضة أو أي سنة أخرى جاز ، وإذا صلى ركعتين بنية الاستخارة جاز كذلك ، ويدعو دعاء الاستخارة بعد التسليم من الركعتين، ويجوز أن يجعل دعاء الاستخارة في السجود، أو بعد التشهد قبل التسليم والدعاء المأثور هو المذكور في الحديث السابق، ويستحب له تكرارها سبع مرات، ويجوز إن لم يتبين له أن يزيد على السبع. وأضاف أنه على المستخير ومن يدعو الله عمومًا ألا يتعجل الأمر لأن ذلك لا يليق بالمسلم الراضي بربه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى». [أخرجه البخاري] كما يطلب منه الرضا بما اختاره الله له ويعلم أنه الخير له.