يستعد مجلس النواب خلال المرحلة القادمة لإقرار قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث يساعد التشريع على توفير موارد مالية لتوفير الامصال و المتطلبات التي تحتاجها الدولة خاصة في حالات الجوائح و انتشار الاوبئة . وتنتظر لجنة الصحة دراسة حكومية حول الموازنة التقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية قبل مناقشة مواد مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل خاصة القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. ووفقا للقانون ينشأ صندوق يٌسمي " صندوق مواجهة الطوارئ الطبية " ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي. وتقضي المواد بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية. وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، في 13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى. وتتضمن موارد الصندوق، حسب المادة " 10 " المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه. وأكد نواب لجنة الصحة على ضرورة إيجاد بدائل مختلفة لموارد دعم الصندوق لتحقيق العائد من إنشائه وضمان استمراريته ،وإعداد دراسة اكتوارية متكاملة لموارد الصندوق وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من 13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة،3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى. وقال د ايمن ابو العلا عضو مجلس النواب " اتمنى ان يكون القانون مؤقت وموافقتنا عليه ياتي لاننا نحتاج الامصال و الادوية الجديدة في ظل الجائحة الحالية و التي تحتاج توفير لقاح بالاضافة الى و الاجراءات الاحترازية الجديدة واضاف " نحتاج وسيلة نزود بها الانفاق الصحي و الحكومي على هذا القطاع بعيدا عن فكرة الصناديق وهو موضوعشائك و يجب البحث عن بدائل من خلال الموازنة العامة للدولة مضيفا " نختلق الصندوق و هو حالة طارئة. و قال د. ابو العلا عضو لجنة الصحة " نتمنى ان يكون عمر هذا القانون قصير و ان يتم الغاء العا به بعد تطبيق قانون التامين الصحي الجديد و الغاء الصناديق او دمجها الموازنة العامة للدولة بمراجعة الموارد و المساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منعا لحدوث لبس. ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية ،أن المادة "18"من الدستور تنص على أنلكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدمخدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وقالت المذكرة أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 الإ أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى.وإنطلاقا منحرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،جرى اقتراح مشروع القانون لإيجلد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمةمن وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وعلى الأخص القضاء غلى قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها،ودعم شراء الأدوية ،ومواجهة تكويل حالات الحوتدث الكبرى والطوارىء وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لاتكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ صندوق يسمى بصندوق مواجهة الطوارىء الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة . ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى .ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراءالصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعى ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامةوذوى الهبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .