"هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؛ لأنها من الصلوات التي لها وقت محدد، ويبدأ من بعد شروق الشمس بنحو تلت ساعة وينهى قبل الظهر بمثل هذا الوقت. وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن صلاة الضحي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولها فضل كبير وفوائد عديدة أثبها العلماء، مستشهدًا بما روى عن عن أَبي ذَر- رضى الله عنه- أَن رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم. اقرأ أيضًا: صلاة الضحى كم ركعة.. وآخر موعد لأدائها فضل صلاة الضحى وعدد ركعاتها: ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى صلاةٌ بعد طلوع الشمس بمقدار خمس عشرة دقيقة –تقريبًا- ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بقليل، مشيرًا إلى أنها تسمَّى أيضًا صلاة الأوَّابِينَ، أي: كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى. وأفاد المركز في فتوى له بأن في فضل صلاة الضحى وردَت أحاديثُ منها ما أخرجه البخاريُّ عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: وعدَّ منها: «... وَصَلاَةِ الضُّحَى". وأشار إلى أنه يستحب المحافظة عليها يوميًا، لحديث أَبي ذَرٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ رسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم- قالَ: "يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى". وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى سُنَّةٌ مؤكدةٌ، صلَّاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأوصى بها، ورغَّب فيها، لافتًا إلى أن عدد ركعاته أقله ركعتان، وأكثره ثمان ركعات أو اثنتا عشرة ركعة على خلاف بين الفقهاء في ذلك.