قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 أقر وجوب استلام فاتورة شراء الساعة أو الخدمة المباعة، كما أقر إثبات عملية البيع والشراء بأي وسائل غير الفاتورة من خلال التقدم للجهاز بشكوى وفتح محضر وإثبات الوقائع. اقرأ أيضا خدمات| استخرج بطاقة تموين مستقلة من موقع دعم مصر وأوضح أحمد سمير أن الفاتورة في قانون حماية المستهلك القديم لسنة 2006 كانت تمثل جريمة اذا طلبها المستهلك إلا أن القانون الجديد رقم 181 لسنة 2018 ألزم البائع بإصدار الفاتورة للمشتري. وتابع، يمكن للمشتري إثبات عملية الشراء حتى لو عبر الإنترنت ودون استلام فاتورة عن طريق المحادثات التي تمت بين البائع والمشتري لإتمام عملية الشراء على سبيل المثال أو الإعلان الذي يقوم بترويجه البائع للمنتج الذي حصل عليه المشتري وغير ذلك من وسائل الإثبات التي يثبتها جهاز حماية المستهلك خلال عملية التحقيق في الواقعة. وطالب الدكتور أحمد سمير المستهلكين بالتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.