وكيل تعليم القاهرة تتفقد وتفتتح معرض الفنية وتتابع استعدادات امتحانات حدائق القبة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    مدبولي يتابع مشروعات إحياء القاهرة التاريخية وصور توضح الفارق قبل التطوير وبعده    %7.25 إجمالي الخفض الذي لحق بفائدة خلال 2025    إعلام سوري: القبض على 3 عناصر من داعش وضبط أسلحة خلال عملية أمنية في حلب    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    تغيير وحيد في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تريند "ماسبيرو يحظر الدجل" يحتل المركز الأول على تويتر    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    مدرب زيمبابوي: الخسارة من الفراعنة مؤلمة وهدفنا تصحيح المسار أمام أنجولا    محافظ الغربية يتفقد مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد لديوان المحافظة    القبض على 3 متهمين بينهم فتاة قتلوا شابا بطلق نارى فى البدرشين    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ كفر الشيخ: خطة متكاملة لتوفير السلع وضبط الأسواق ب15 مجمعًا استهلاكيًا    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تحجز دعوى بطلان ترقية العامل خلال الإجازة بدون راتب للحكم 4 يوليو.. الحكم في دعوى بطلان قانون العمل بشأن تعويض العامل المفصول
نشر في صدى البلد يوم 07 - 06 - 2020

- الحكم في دعويي بطلان قانون العمل بسبب الإجازة.. أول يوليو
- الحكم فى دعوى بطلان قانون العمل بشأن تعويض العامل المفصول.. 4 يوليو
شهدت ساحات القضاء الإدراى اليوم العديد من الدعوات القضائية ومن بينها دعوى بطلان ترقية العامل خلال الاجارة.
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى بطلان البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة، للحكم بجلسة 4 يوليو.
اقرأ ايضا| تأجيل محاكمة 11 متهما في التخابر مع داعش لفض الأحراز
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 195 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وينص البند الثانى من المادة 69 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
كما قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل للحكم بجلسة 4 يوليو .
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".
فيما قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعويين المطالبين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل للحكم بجلسة 4 يوليو.

وأقيمت الدعويان اللتان حملت رقمى 95 و99 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.
وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يومًا متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.