الفاتيكان يدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة    ماريسكا: التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي سيكون إنجازًا تاريخيًا    حواء على طريق الريادة| خلية نحل بالأكاديمية الوطنية لإنجاز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    انخفاض أسعار النفط بالأسواق بسبب مخاوف من زيادة المعروض    القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق    توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    «جيتوهات الجوع».. مشاهد مأساوية تكشف فشل الاحتلال فى توزيع المساعدات ب غزة    رئيس وزراء قطر يؤكد استمرار الجهود مع الشركاء لخفض التصعيد بالمنطقة    الرئيس اللبناني: دعم الإمارات يجسد عمق العلاقة الأخوية    معهد البحوث الفلكية: زلزال 22 مايو الماضي كان الأقوى.. ومع ذلك شعرنا بزلزال 14 مايو أكثر لهذا السبب    برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد لامين يامال    برشلونة يجدد تعاقد لامين يامال    محافظة الجيزة: ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بحدائق الأهرام    متجاهلة أزمتها مع محمد رمضان.. ياسمين صبري: «المشروع X أهم من أي حاجة»    من الكويت إلى دبا.. مصعب السالم يعيد صياغة يونسكو بلغة معاصرة    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب    حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    بسبب تراكم الديون... شخص ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة    أفشلت مخططات المذيع الأمريكي للنيل من حضارة مصر.. زاهي حواس يكشف كواليس حواره مع "جو روجان"    زينة "مش هتنازل عن حقي وحق ولادي وأحنا في دولة قانون"    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    غضب لاعبي الزمالك بسبب نقل مفاجئ لتدريبات الفريق (خاص)    «متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    صحة المنوفية تواصل جولاتها الميدانية لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين    31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء    "المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    السياحة لأمريكا تتراجع.. كيف أطاحت سياسات ترامب التجارية بثقة الزوار؟    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    دليل كليات الطب المعترف بها عالميا في مصر للطلاب المصريين والأجانب    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    قراءة فى نصوص اتفاقية مكافحة الأوبئة    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط حالة من الجدل.. لجنة الخطة والموازنة توافق على سعر الضريبة بقانون الدمغة.. وزير المالية: المقيم يخصع لضريبة الدمغة فقط
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2020


ننشر تفاصيل تعديل ضريبتي الدمغة والدخل
جدل بخطة النواب حول التفاوت في سعر الضريبة بقانون الدمغة
ياسر عمر: نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والذى من أبرز تعديلاته تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير
خلال هذه المناقشة وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
تستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع 0.5 في الألف و تحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية و الأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.
وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على اجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية او اجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية او غير مقيدة بها دون خصم اي تكاليف على النحو الآتي: "1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و 1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و 0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة و مقابل التأخير".
وتضمن القانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري و الصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪ يخفض الى 5٪ اذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت هذه الاوراق غير مقيدة بالبورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للاسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
وتضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية الزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة و توريدها الى الادارة المركزية للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة في موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر.
وِشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدل حول ما أسموه التفاوت الكبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان هذا التفاوت كبير، واقترح أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 فى الألف بدلا من 0.5 فى الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".
جاء ذلك اثناء مناقشة قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أيد ذلك الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفا: " نبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 فى الألف وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 فى الألف، ثم إلى 1.25 فى الألف".
واكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: "أولا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالى كان لابد من تعويض ذلك فى ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون ب1.25 فى الألف، أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية فى 1 يناير 2022، كما لفت إلى أن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالى كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة حذف عبارة "ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم"، حيث أكد النواب أنه لا داعِ لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب وجود هذا الاستثناء، وأبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمنى للتعامل، قائلا: "لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.