وزارة التعليم تضيف معلمي ثانية إعدادي للفئات المستحقة ل«حافز التطوير»    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال عطلة البنوك اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14-11-2025    وزير المالية: الكثير من الدول المتقدمة صناعيًا على مصر شهدت زيادات هائلة في أسعار الطاقة والإنتاج والفائدة    اشتباكات مسلحة ب"الهاون والرشاشات" في 4 بلدات بالسويداء السورية    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    تقرير: خطة برشلونة لتكريم ميسي    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    بعد الفوز على الكاميرون.. الكونغو تصعد لنهائي الملحق الأفريقي لكأس العالم 2026    الغندور والقلاوي حكمان لمباراتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    الثلوج تتساقط وأمطار رعدية تضرب الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو    شقيق الشهيد أحمد الشبراوى يخلد ذكراه فى إهداء رسالة الماجيستير    مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    ضبط المتهمين بإصابة طبيب بطلق ناري أثناء مشاركته في قافلة طبية بقنا    بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل ب"توك توك" بطريق نبروة بالدقهلية    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    رئيس الناشرين العرب يغادر المستشفى ويعود لمصر السبت بعد عملية ناجحة    أوقاف الفيوم ترحب بوفد إيطالي في زيارة لمسجد قايتباي الأثري.. صور    الهام عبد البديع تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بعد غياب طويل بمهرجان القاهرة السينمائي ال46    أنغام تشارك في مسابقة «الفنانة المفضّلة» ضمن joy awards بموسم الرياض    ما الذي تغير في نانسي عجرم بعد ال 40؟ الفنانة ترد (فيديو)    سُنّة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا أوصى الرسول بها    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تضيف معلمي ثانية إعدادى للفئات المستحقة حافز التطوير    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز شديدة الاتساخ بمكونات من مطبخك    ترامب يكثف جولاته الداخلية وسط تصاعد الانتقادات الاقتصادية    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الصين وإسبانيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية    إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 – ملحق آسيا    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط حالة من الجدل.. لجنة الخطة والموازنة توافق على سعر الضريبة بقانون الدمغة.. وزير المالية: المقيم يخصع لضريبة الدمغة فقط
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2020


ننشر تفاصيل تعديل ضريبتي الدمغة والدخل
جدل بخطة النواب حول التفاوت في سعر الضريبة بقانون الدمغة
ياسر عمر: نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والذى من أبرز تعديلاته تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير
خلال هذه المناقشة وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
تستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع 0.5 في الألف و تحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية و الأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.
وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على اجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية او اجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية او غير مقيدة بها دون خصم اي تكاليف على النحو الآتي: "1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و 1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و 0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة و مقابل التأخير".
وتضمن القانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري و الصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪ يخفض الى 5٪ اذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت هذه الاوراق غير مقيدة بالبورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للاسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
وتضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية الزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة و توريدها الى الادارة المركزية للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة في موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر.
وِشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدل حول ما أسموه التفاوت الكبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان هذا التفاوت كبير، واقترح أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 فى الألف بدلا من 0.5 فى الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".
جاء ذلك اثناء مناقشة قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أيد ذلك الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفا: " نبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 فى الألف وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 فى الألف، ثم إلى 1.25 فى الألف".
واكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: "أولا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالى كان لابد من تعويض ذلك فى ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون ب1.25 فى الألف، أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية فى 1 يناير 2022، كما لفت إلى أن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالى كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة حذف عبارة "ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم"، حيث أكد النواب أنه لا داعِ لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب وجود هذا الاستثناء، وأبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمنى للتعامل، قائلا: "لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.