وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    ألمانيا ترفض الاتهامات الروسية ضدها بتأجيج الحرب مع أوكرانيا    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية    الشناوي: توجنا بالدوري الأصعب منذ 2019.. وصنعت تاريخ مع السولية ومعلول في الأهلي    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    العش: إصابتي بسيطة.. وسأتعافى قبل كأس العالم للأندية    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    احتفال الخطيب وبكاء أكرم توفيق.. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري (صور)    لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة    إلغاء امتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي في بني سويف    حبس 7 متهمين بجلب أقراص مخدرة للإتجار بها في مدينة نصر    مين فين؟    رانيا فريد شوقي ونسرين أمين تحتفلان بحصد الأهلي بطولة الدوري ال 45    تصريحات فاروق جويدة حول "غياب المثقفين" تثير الجدل.. وكتاب يردون عليه    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت دقو    «زي النهارده».. وفاة الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا 28 مايو 1972    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة    السفير أحمد أبو زيد ل"إكسترا نيوز": الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها    وزير النفط العراقي يؤكد أهمية التزام أعضاء أوبك بالاتفاقات للحفاظ على استقرار السوق    مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية تعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية والاستثمار    «الكهرباء» ترد على تقارير عجز الغاز الطبيعي وعودة تخفيف الأحمال في الصيف    الأهلي يكشف موعد مؤتمر إعلان التعاقد مع «ريفيرو»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    أبناء "الوفد" ظلموه.. ماذا يتوقع الجلاد للحزب العريق في البرلمان المقبل؟    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في المنتزه بالإسكندرية    ضبط عامل بتهمة قتل زوجته في الشرقية    الجزار: تفتيش 136 منشأة طبية خاصة بمصر الجديدة للتأكد من جودة الخدمات    «الطقس× أسبوع».. ربيعي يصاحبه فرص سقوط أمطار ونشاط رياح بالمحافظات    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير من عودة الأجواء الباردة ليلًا: «احتفظوا بالجواكت»    الرئيس الأوكراني ونظيره الألماني يبحثان سبل تقديم المزيد من الدعم لكييف    جوائز الدوري السعودي.. بنزيما أفضل لاعب وبلان المدرب الأبرز والدوسري أحسن لاعب محلي    موقف طريف في قلب الفاتيكان: دمية «البابا» تحلّق في السماء وتستقر بين يديه    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    4 أبراج «ما بيرجعوش في كلامهم».. عنيدون يسيرون عكس التيار وقناعاتهم خط أحمر    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    «النقابة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدًا    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    ما سر رقم 10 في القرآن وعلاقته بالأيام والليالي العشر؟.. عمرو الورداني يكشف    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    جولات ميدانية لمدير الرعاية الصحية بالأقصر لمستشفى طيبة ووحدات طب الأسرة بإسنا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط حالة من الجدل.. لجنة الخطة والموازنة توافق على سعر الضريبة بقانون الدمغة.. وزير المالية: المقيم يخصع لضريبة الدمغة فقط
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2020


ننشر تفاصيل تعديل ضريبتي الدمغة والدخل
جدل بخطة النواب حول التفاوت في سعر الضريبة بقانون الدمغة
ياسر عمر: نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والذى من أبرز تعديلاته تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير
خلال هذه المناقشة وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
تستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع 0.5 في الألف و تحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية و الأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.
وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على اجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية او اجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية او غير مقيدة بها دون خصم اي تكاليف على النحو الآتي: "1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و 1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و 0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة و مقابل التأخير".
وتضمن القانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري و الصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪ يخفض الى 5٪ اذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت هذه الاوراق غير مقيدة بالبورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للاسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
وتضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية الزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة و توريدها الى الادارة المركزية للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة في موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر.
وِشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدل حول ما أسموه التفاوت الكبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان هذا التفاوت كبير، واقترح أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 فى الألف بدلا من 0.5 فى الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".
جاء ذلك اثناء مناقشة قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أيد ذلك الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفا: " نبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 فى الألف وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 فى الألف، ثم إلى 1.25 فى الألف".
واكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: "أولا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالى كان لابد من تعويض ذلك فى ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون ب1.25 فى الألف، أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية فى 1 يناير 2022، كما لفت إلى أن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالى كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة حذف عبارة "ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم"، حيث أكد النواب أنه لا داعِ لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب وجود هذا الاستثناء، وأبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمنى للتعامل، قائلا: "لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.