انتخابات مجلس النواب 2025.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن أسماء مرشحيها    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    "سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    تباين طفيف في أسعار الدولار بين المواقع المصرفية يعكس استقرار السوق    وزير الزراعة يتابع جهود جمع وتدوير قش الأرز في 7 محافظات.. جمع وكبس 800 ألف طن    تداول 13 ألف طن و604 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    انطلاق منتدى البرلمانيين العربى الآسيوى للسكان والتنمية برئاسة القصبى    إسرائيل تستعد لاستقبال جثماني محتجزين قُتلا في غزة    جمعية الغد الفلسطيني بأوروبا تحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة زيارته إلى بلجيكا    الكرملين: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمة ثانية    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان    "158 اعتداء منذ بداية موسم الزيتون"... الاحتلال والمستوطنون يمنعون الفلسطينيين من جني ثمارهم    توروب: انتظروا أداء عالمي المستوى من الأهلي    سلوت عن تراجع أداء محمد صلاح: فترة صعبة علينا جميعًا    سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط    محافظ أسيوط يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط    المرور يضبط 100 ألف مخالفة و93 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    «عام أم كلثوم».. شعار يضىء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته ال33    هدية مصر للعالم.. «المتحف الكبير» أيقونة تروي مجد الحضارة المصرية    صحة سيناء: تشكيل لجنه لمراجعة آليات الجرد وإعادة تخزين الأدوية    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    آخر أسبوع بالتوقيت الصيفي.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025- 2026    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ
نشر في صدى البلد يوم 28 - 04 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 940 لسنة ۲۰۲۰، بحظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش، مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وجاء في القرار، "تكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر".
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة واحدة من صباح الثلاثاء الموافق 25 ابريل عام 2020 وحتى انتهاء حالة الطوارئ.
أقرأ أيضا : الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 941 لسنة ۲۰۲۰ بأن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.
وجاءت المادة الأولى كالتالي:
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليها الجرائم الآتية:
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر.
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
- الجرائم المنصوص عليها في المواد 163، إلى 170 بشان تعطيل المواصلات وفي المواد 172 ، 174، 175، 176، 177، 179، من قانون العقوبات
- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال او توسيعها أو تعليتها او تعديلها أو تدعيمها او ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102، و104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشان تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
المادة الثانية : تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من أبريل 2020 .
نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم؛ لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
تنص المادة الثالثة : يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
المادة الخامسة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية في 5 رمضان الموافق 28 إبريل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.