الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الجيش الإسرائيلي يواصل الهجمات على إيران    هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    رئيس وزراء باكستان: يسرني إعلان الوقف الفوري للنار في جميع أنحاء إيران ولبنان وغيرهما    «الأرصاد» تحذر قائدي السيارات: شبورة ورياح مثيرة للرمال على الطرق    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    «بقيادة السيسي».. الدبلوماسية المصرية تمنع انزلاق المنطقة.. وتنجح في التوصل لوقف إطلاق نار    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    إصابة والد الفنان حمادة هلال بالشلل النصفي.. اعرف التفاصيل    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    الإمارات تندد باقتحام وتخريب قنصلية الكويت بالبصرة    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    حطم رقم لشبونة القياسى.. آرسنال الوحيد بلا هزيمة أوروبيًا    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    حمادة هلال يعتذر ل تامر حسني: «شيطان دخل بينا»    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    أبرزها وضع إطار وطني للحوكمة النووية، توصيات هامة ل مؤتمر "علوم" الأزهر    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    «الأزهر» يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضي بوقف قرار الرئيس بإجراء الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربعة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم،بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل،حيث تم المطالبة ببطلان البرلمان قبل إنتخابه لعدم عرض قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى وإحالة الدعاوى للدستورية العليا.

وهذه الطعون مقامة من على أيوب المحامى بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية والدكتور سمير صبرى

وطالبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب المحامى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وذلك لإنتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعين القانونين " إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الإنتخابات الخاصة به.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية " فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الإنتخابات البرلمانية حتى لاتشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 وأكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

وأضافت الدعوى أنه على الرغم من إمتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الإستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية من جانبه أعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الإنتخابات البرلمانية القادمة فى يوم 27 أبريل القادم ليدخل المصريون فى دوامة الإنتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير

وطالبت الدعوى المقامة من عاصم قنديل المحامى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية للإنتخابات ، وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656لسنة 67 قضائية ، إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية تنفيذا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للإجتماع بمقر لجان الإنتخابات الفرعية المختصة لإجراء الإنتخابات على 4 مراحل اعتبارا من السبت الموافق لتاريخ 27 أبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفا علنا لنص الدستور والقانون

وفندت الدعوى قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانونه رقم 2 ، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده وكان الأولى ، بحسب الدعوى ، ان يصدر فى 22 فبراير وذلك إعمالا لمنطق الواقع والمعقولية ، لأن أى قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون لكن قرار الرئيس جاء لاحقا لصدور القانون وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012 والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانيين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانيين على المحكمة الدستورية العيا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه

وذكرت الدعوى المقامة من أحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية رقم 134لسنة 2013 والتى طالب بوقف إجراء إنتخابات مجلس النواب يوم 27أبريل المقبل أنه بتاريخ 21 فبراير 2013 اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 والخاص بإجراء إنتخابات مجلس النواب

وأضافت الدعوى أنه بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بإعادة القانون إلى مجلس الشورى للنظر فى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سارع مجلس الشورى إلى تمرير القانون بالليل كما هو المتبع عادة مثل إستئثار حزب الحرية والعدالة وأنصارها من الأحزاب الدينية إلى إقرار هذا القانون المعيب دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا بالمخالفة لنصوص الدستور

وكشفت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى قام فى ذات اليوم بتسليم القانون المعيب إلى رئيس الجمهورية والذى قام بدوره فى نفس الليلة بإصدار قرار بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من قيام مجلس الشورى المختص بالتشريع من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا

وذكرت الدعوى إن السند الدستورى الذى كان يجبر غسناد عمليتى الإقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد

وقد استندت الدعوى إلى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل ، وتقسيم الدوائر ، والعزل السياسى ، وانتخابات المصرين بالخارج

وذكرت الدعوى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

كما قضت بأن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب

وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة مراجعة الصياغة القانونية للمشروع النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع

وأوضحت المحكمة أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل،إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره.
كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.

وقالت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها ) ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور

وشددت المحكمة على أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.