إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنذار لنقيبى الموسيقية والتمثيلية لإيقاف محمد رمضان عن مزاولة مهنتي الغناء والتمثيل
نشر في صدى البلد يوم 18 - 02 - 2020

وجه أشرف عبد العزيز، المحامي الشهير بالنقض، إنذارين رسميين على يد محضر، الأول للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، برقم 3863 محضرين عابدين، والآخر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، برقم 2935 محضرين الأزبكية، يطالبهما بإيقاف محمد رمضان محمود حجازي، الشهير ب محمد رمضان، ومنعه من مزاولة مهنتي الغناء والتمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولة المهنتين.
وقال أشرف عبد العزيز في الإنذارين إنه فوجئ مثله مثل جميع أطياف الشعب المصري العظيم بقيام من يدعى محمد رمضان محمود حجازي، والشهير ب محمد رمضان، بأداء أدوار تمثيلية تفتقد للمعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة مهنة التمثيل، وأنه يقدم مثلًا سيئا للشباب والنشء الذين هم أمل هذه الأمة في نهضتها.
وأضاف أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق من كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة والحضارة العريقة بخلل مما يؤديه من أنواع التمثيل المبتذل وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية، بالإضافة إلى تصويره في كل أدواره عريا، مما أفرز بهذه النوعية من الأدوار مشاهدي الغريزة وأصبح مؤدي هذه الأدوار المبتذلة هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في جميع تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.
وأكد أن ما يحتويه أدوار رمضان ومشاهده من ألفاظ ومصطلحات، يضر الشباب ويساعد على شرب الخمر والمخدرات وضياع وإفساد جيل من الشباب، ومشاهد البلطجة والقتل وظهوره في معظم أدواره بالبلطجي والمتحرش واتباع الشباب لمعظم حركاته من مشاهد الضرب والقتل والحرق، حيث يعمل على أن يثبت في وجدانهم صورته وأفعاله وإسفافه وسوء أدائه وأصبحوا يقلدونه دون فكر أو وعي.
وأوضح المحامي بالنقض أن ما يقدمه رمضان أشد من المواد المخدرة، بل أصبح أكثر خطرا على المجتمع من الجرائم الإرهابية، حيث يبث أدوارا تمثيلية تروج لشرب الخمور والشذوذ، وأن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقًا للقوانين والتحريض على الأفعال المنافية للآداب.
وذكر أشرف عبد العزيز في الإنذارين المواد القانونية التي تجرم الأعمال التي يقدمها رمضان، حيث نصت المواد أرقام 3 ، 6 ، 8 ، من القانون رقم 63 لسنة 1976 على أن:-
مادة (3):- يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأي وسيلة.
مادة (6):- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأي وسيلة.
مادة (8):- لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.