التعليم العالي تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو    بحد أدنى 225 درجة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية الأحد    انخفاض كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. فما الأسباب؟    كامل الوزير: ضبط 900 مخالفة سرعة على الدائري الإقليمي في 4 ساعات    مسؤول روسي: لقاء بوتين وترامب قد يتم في أي لحظة    إسرائيل تزعم تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية    تشكيل مباراة إنتر ميامي وباريس في كأس العالم للأندية    المصري يعلن الاقتراب بشدة من ضم لاعب الأهلي    تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    وأنت رايح المصيف.. إليك تحويلات مرورية بكورنيش الإسكندرية| تعرف عليها (صور)    وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    أيمن سليم يدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد انتقادات حفل "موازين"    رسم وغناء وتمثيل.. اكتشف موهبة ابنك داخل مركز الإبداع بالبحيرة- صور    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويُشيد بانتظام الفرق الطبية    بدون أدوية - 5 علاجات طبيعية لإدارة التهاب القولون التقرحي    رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا.. الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله    الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل    كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف    الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة    بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم ل ليلى علوى وبيومي فؤاد    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    محافظ الشرقية يفاجئ قرية بردين ويتابع تنفيذ أعمال توسعة طريق العصلوجى    محافظ قنا يتابع أعمال تطوير حمام السباحة الأوليمبي ويتفقد امتحانات الثانوية العامة    في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التمثيل الغذائي وكيف يستمر طوال اليوم حتى مع النوم.. أبرز الاضطرابات والأمراض المرتبطة بها وأسبابها.. اعرف تأثير المواد والسموم والأدوية.. وأشهر الاضطرابات الأيضية    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. فتحت الباب أمام تحولات سياسية وحزبية جديدة    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    الثلاثاء.. رامي جمال يستعد لطرح ألبوم "محسبتهاش"    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    التضامن: حصر شامل لتحديد واقع الحضانات والوقوف على الفجوات والتحديات    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تفصل بين مجلس الدولة والقضاء العادى في رسوم الخدمات الجمركية..مستندات
نشر في صدى البلد يوم 02 - 02 - 2020

أصدرت محكمة النقض مبدأ قانونيا لإنهاء النزاع بين اختصاصات محاكم مجلس الدولة واختصاصات القضاء العادى بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بسداد المنازعة حول رد رسوم الخدمات المحصلة.
وانتهت المحكمة إلى اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بسداد المنازعة حول رد رسوم الخدمات المحصلة، استنادًا إلى المادة 111 من قانون الجمارك (الصادر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته) بوصفه منازعة ذات طبيعة مدنية يختص بها القضاء العادي لأنه "دين عادي"، والفصل فيها لا يتعلق بقرار إداري.
اقرأ أيضا
عشيق وبرشام منوم.. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى
وأحالت محكمة النقض الطعن المقدم إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، للعدول عن المبدأ الذي قررته بشأن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.
وذكرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن حكم محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران، نائب رئيس المحكمة، وردها بشأن دعوى الطعن التي أقامها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن حكم محكمة استئناف المنصورة في استئنافين للمطالبة بإلزام شركة الكهرباء بأداء مبلغ مالي يناهز 15 مليون جنيه وفوائده القانونية كجمارك على استيراد عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء.
وأوضح سبب تباين الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف المنصورة حول جهة القضاء المختصة بالفصل في المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية المسددة عند الإفراج عن البضائع المستوردة.
وذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، و255 لسنة 1993، وكذلك قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، و752 لسنة 1997.
واستعرضت محكمة النقض اتجاهين بشأن الاختصاص في نظر ذلك النوع من الدعاوى، أولها بوصفه منازعة ذات طبيعة مدنية يختص بها القضاء العادي باعتبار أنها عقب القضاء بعدم دستورية المواد المذكورة أصبحت دينًا عاديًا والفصل يها لا يتعلق بقرار إداري، وأن بقاء ما تم سداده تحت يد محصله يكون بغير سند، وذهب الاتجاه الثاني استنادًا إلى أن المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع تعد منازعة إدارية بطبيعتها التزامًا بالحجة المطلقة لحكمي المحكمة الدستورية العليا.
واستقر في يقين محكمة النقض، عقب عرض الطعن عليها، أنه درءا لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيدا للمبادئ التي ترسيها المحكمة، أن يحال الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قرره الاتجاه الثاني والأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول على سند من أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم هو أن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائي صادر عن جهة إدارية في منازعة متعلقا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة، ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.