أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاة مسئول شئون قانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. وتبين للمحكمة، أن الطاعن خروج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز ، وذم بها بصوت مرتقع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضي ثم اعتذر للمحكمة ، مما دعاها الي عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة. وثبت أن مسلك الطاعن يعد خر وجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها ، ويكون قرار مجازاته صحيح وسليم قانونًا.