«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة | قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
ونصت الفقرة الثالنية من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".
ومن جانبه أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن إنشاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت في صالح الممول والدولة.
وقال "السيد" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنها تعتبر بمثابة تحفيز شريحة كبيرة من الممولين لتقديم الضرائب للدولة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن من أهم الإيجابيات أيضا التي لحقت بالقانون هي تيسرات رد الضريبية لأصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والفنانين والمحامين وغيرهم، حيث انهم كانوا في السابق يقدموا الضريبة للدوله كل شهر، ولكن الان اصبحوا يقدموها أربع مرات في العام فقط.
وكان قد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالتهما إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الوزارة تتطلع لإقراره من مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر 2019، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذي يؤدي لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وقال في تصريحات له ، إن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على إقرار للمصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
وأضاف أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح أن تعديل المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.
وأشار إلى أن تعديل المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30٪ من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراعى تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.
قال إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أنه كان من قبل يتم تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة كل شهر، وعندما أصبح وزيرًا للمالية جعله كل عام؛ تيسيرًا على أصحاب المهن الحرة التى يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم، وظل الوضع علي ذلك لمدة عام، ولكن تلاحظ انخفاض عدد الإقرارات الضريبية المقدمة شهريًا، وزيادة عمليات التهرب الضريبي، مما اضطره للعدول عن هذا الإجراء، وأن يكون تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة أربع مرات في السنة؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.