قالت النائبة مني جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية: إن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات(السايس) المقدم لمجلس النواب إيجابي بكل المقاييس ومرضي لجميع الأطراف، مؤكدة أن هذا المشروع ليس فقط لردع السايس فهو مواطن مصري له حقوق وبالتالي نحاول مراضاتة ولكن في حدود تنمية المجتمع. وأشارت النائبة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى أن هذا النظام سيجعل السايس صاحب مهنة محددة و له هامش ربح خاص به مقابل التركيز بجديه في العمل، موضحة أن هذا التشريع سيجعل أصحاب السيارات يضعون مركباتهم في أمان مقابل رسوم مالية محددة . وأكدت النائبة مني جاب الله، أن إيجابيات هذا القانون لن تقتصر على السايس فقط وإنما سيستفيد منه الحكومة ايضا عبر تحصيل المبالغ المالية من خلال منادي السيارات فضلا عن منع البلطجة في الشارع. الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منادي السيارات في دور الانعقاد الرابع وسط توقعات بإقراره في دور الإنعقاد الخامس والأخير. ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة. وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها. وجاي نص مشروع القانون كالتالي مادة رقم (1) "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة". مادة رقم (2) تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. مادة (3) تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن. مادة (4) على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة. مادة (5) تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه. مادة (7) لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها. مادة (8) يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية. مادة (9) لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة. مادة (10) يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية: أ مخالفة شروط الترخيص. ب ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة. ج تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة. مادة 11: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود. مادة 12 يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به. مادة 13: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها