قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ مصحف من الحرم المكي أو المدني من الأراضي المقدسة والتبرع به في مكان آخر، لا يجوز شرعًا؛ مشيرًا إلى أن السبب في ذلك أن هذه المصاحف موقوفة على الأماكن الموجودة بها. وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: حكم أخذ مصحف من الحرم والتصدق به في مصر؟ أنه لا يجوز أخذ المصحف حتى ولو تصدق بأضعاف ثمنه، مشيرًا إلى أن الواجب على من أخذ مصحفًا من الحرم، أن يرده إلى مكانه سواء فعل هذا بنفسه أم أرسله مع من سيحج أو يعتمر ذاهبًا إلى هناك. حكم الشرع في أخذ مصحف موقوف من المسجد ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا. أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أن من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد. وأضافت: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم.