قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة على العقار الموروث. وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه. وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.