وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 143 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2019. وتتضمن التعديلات أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. وتتضمن التعديلات أيضا أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. نشر القانون في الجريدة الرسمية.