بيونج يانج تختبر صاروخ كروز عشية زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن بخطة الهجوم الإسرائيلي على غزة    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة ألغام الإيجار القديم

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة.
كما من المتوقع، ان يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول اضافة تطبيقه على الاشخاص الطبيعين، بالاضافة للاشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.
كما تشهد الجلسة أيضا مساعي لحسم الخلاف الذي نشب بجلسة أمس بين الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن من ناحية ورئيس المجلس د.علي عبد العال ولجنة الإسكان من ناحية أخري، بشأن الأشخاص الإعتبارية والعادية بقانون الإيجار القديم لغير السكن، حيث جهة تري تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية فقط والثانية تري تطبيقه علي العادية والإعتبارية معا.
ورأت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية في حاجة إلي تعديل، بإضافة الأشخاص العادية"المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريها النهائي الذي عرض بجلسة ا الثلاثاء، ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الإعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحده، وتطبيقه علي جزء وترك الأخر يعد به شبهة عدم دستورية، قائلا:" نحن أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه".
وأكد عبد العال، أنه لن يسمح بتمرير أي نص به شبة عدم دستورية، ولابد أن يطبق القانون علي الأشخاص الإعتبارية والعادية الطبيعية حرصا علي المصلحة العامة، وهو الأمر الذي توافق معه البعض من جانب النواب وخاصة أعضاء لجنة الإسكان الذي أعدت مشروع القانون.
واصطدمت رؤية اللجنة ورئيس المجلس د. علي عبد العال، برؤية الأغلبية البرلمانية وحزب الأكثرية، حيث إئتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية، وحزب مستقبل وطن، حيث رأي كل منهم أن المصلحة العامة تقتضي أن نوافق علي مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية كما هو صادر من المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بمايو 2018، والتى خاطبت إشكالية الإيجار القديم لما هو غير سكني بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ولم تتطرق من قريب أو من بعيد للأشخاص العادية والطبيعية.
وفق إطار اللجنة ورئيس المجلس تكون هناك شبهات عدم دستورية في تمرير قانون الحكومة لتطبيق علي الأشخاص الإعتبارية فقط، ومن ثم رئيس المجلس يرفض تمريره بهذه الطريقة في مقابل رؤية الأغلبية المنوطة بالموافقة أو الرفض وأعضائها هم من يقوموا بالتصويت النهائي، ومن ثم تم تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة لابد أن تكون اليوم أو بحد أقصي الخميس والمحدد لنهاية دور الإنعقاد الحالي.
ويأتي هذا الصدام والخلاف فى ظل حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 13/5/2018 في القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية) وتمن منطوقها بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن ثم فالبرلمان ملزم بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد المقرر له الخميس.
وبشأن أهم أحكام مواد مشروع القانون: المادة الأولى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة ، تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.