ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    موعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



85 %من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح تشديد عقوبة إفشاء البيانات الشخصية والتجسس عليها
نشر في صدى البلد يوم 19 - 06 - 2019

نشر موقع صدى البلد استطلاعًا للرأي، حول مقترح تشديد عقوبة إفشاء البيانات الشخصية والتجسس عليها إلى السجن والغرامة 3 ملايين جنيه.
وأيد 85 % من القراء مقترح تشديد العقوبة، وجاءت نسبة الرفض بواقع 8 %، فيما عبر 7% من بقية القراء عن عدم اهتمامهم.
ووافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على قانون حماية البيانات الشخصية، ليتبقى أمام القانون المرحلة الأخيرة لإصداره، وهو عرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم الموافق عليه، بعد أن شهد القانون جدلًا كبيرًا في بعض مواده.
وقانون حماية البيانات الشخصية، وفقًا للمسؤولين، يهدف إلى حماية وسرية البيانات وليس التجسس عليها، مما يفرض حماية افتقدتها البيانات الشخصية مؤخرًا، من خلال فرض عقوبات صارمة على منتهكيها، وهو يعرف بأنه: "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما يعرف البيانات الحساسة بأنها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" او البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من الفئات: المصريين داخل الجمهورية أو خارجهاو غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ويحذر قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
وفي حال مخالفة ما سبق ذكره في المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية، فيعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حظرت قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص من المركز، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
لكن قانون حماية اليبانات الشخصية، أجاز حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه فى المادة السابقة، وذلك فى 7 حالات محددة، تتمثل فى المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له، وتنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه، إبرام أو تنفيذ عقدم مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات، تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى، وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة، إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحدودة والسارية، وإذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف مصر طرفًا فيه.
وفي حال تمت مخالفة ذلك تعاقب نصوص قانون حماية البيانات الشخصية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها.
كما حظر قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر شروط محددة، منها الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعنى بالبيانات، وتضمين الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه، الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
وألزم قانون حاية البيانات الشخصية، المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالغرض التسويقى المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها بشأن تلقى الاتصالات الإلكترونية التسويقية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.
أما عن التراخيص والتاريح، فقد وضع قانون حماية البيانات الشخصية، آليات لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من المركز، ومنها إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر وبالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات، وفى إطار نشاطها، وأيضًا الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة، وحدد رسومًا لا تتجاوز مليونى جنيه، بالنسبة إلى الترخيص وبما لا يتجاوز عن 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ويبت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وإلا اعتبر مرفوضًا.
وأعطى قانون حماية البيانات الشخصية، للشخص المعنى بالبيانات حق تقديم شكوى إلى المركز حال انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، ويصدر قرار فى شأنه خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به.
كما منح قانون حماية البيانات الشخصية، صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو إحداهما، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.