جامعة عين شمس تهنئ الفائزين بجوائزها الخاصة في مجال الفيزياء    ترامب يعلن انهيار أكبر جسر فى إيران ويؤكد: المزيد قادم فى الطريق    إحباط تهريب 200 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية    بصورة عكاز ..محمد محمود عبد العزيز يكشف تعرضه لأزمة صحية    الأزهر يكشف عن علاقة بني الأصفر والحرب الحالية بمعركة آخر الزمان    نائب وزير الصحة تبحث مع شركاء التنمية تطوير الرعاية الأولية وتعزيز خدمات الطوارئ    شراكة بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    إعلام عبري: إصابة شخصين إثر سقوط شظايا صواريخ أطلقت من لبنان    مسؤول بريطاني سابق: غموض أهداف واشنطن يربك الحلفاء ويثير قلقًا دوليًا حول أزمة هرمز    بعد تعافيه من الإصابة.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي    منتخب الناشئين إلى كأس الأمم الإفريقية    بمشاركة مهدي سليمان.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري    مواعيد مباريات الجولة الأولي لمجموعة التتويج بالدوري المصري    توابع فشل التأهل للمونديال، بوفون يقدم استقالته من منتخب إيطاليا    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الرماية    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    ضبط المتهم بالتحرش بسيدة مسنة " 82 سنة" بالمطرية    الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب سيدة وتهديدها داخل منزلها بكفر الشيخ    قرار قضائي بحق المتهم بالتعدي على فرد أمن كمبوند شهير في التجمع    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    بدء الورش التدريبية لمسرح الجنوب لدورته العاشرة فى قنا    تكريم أبطال مسلسل "اللون الأزرق" بحضور وزيرة التضامن    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    استمرار تلقي أعمال الدورة السابعة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي    "أرواح في المدينة" تستعيد مشوار زكريا الحجاوي وفاطمة سرحان بالأوبرا    لجنة سياسات البنك المركزى تقرر تثبيت سعر الفائدة    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    تقلبات جوية وأجواء صفراء تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من المرور والصحة    زين العابدين: جامعتا القاهرة وعين شمس ركيزة أساسية لدفع تطوير القطاع الطبي    قافلة بيطرية بقرية الشيخ يوسف بسوهاج لعلاج الحيوانات بالمجان    رئيس مجلس النواب الأردني: تواصل مستمر مع العراق لوقف اعتداءات الفصائل المسلحة    السفير فائد مصطفى يبحث مع وفد نقابي فلسطيني مستجدات القضية الفلسطينية    السعودية تسقط صواريخ باليستية استهدفت النفط والغاز    جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز المهارات الطلابية والمجتمعية    الثلاثاء.. "الوطنية للإعلام" ينظّم حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر    جامعة بنها: تنفيذ 904 نشاطا ودعم 1021 طالب من المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    خالد الجندي: الحياة مزرعة ابتلاء.. والراحة الحقيقية تبدأ عند أول قدم فى الجنة    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    14 أبريل، أولى جلسات استئناف المتهم بسب الفنانة برلنتي فؤاد على حكم تغريمه    مدير الطب البيطرى بالإسكندرية يتابع مخالفات مجزر العامرية فى أولى مهام منصبه    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    كيف تحمي نفسك من الأتربة خارج المنزل؟    ضربة أمنية قوية.. الداخلية تُحبط غسل عناصر إجرامية أموال بقيمة 100 مليون جنيه    ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بسوهاج    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    رئيس خارجية الشيوخ: نساند تحركات السيسي لاحتواء التصعيد الإقليمي    صيدلة القناة تحصل على اعتماد AHPGS الألمانية    مسيرة دبلوماسية طويلة.. من هو السفير علاء يوسف رئيس هيئة الاستعلامات الجديد؟    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    محافظ الإسكندرية ورئيس الوطنية للصحافة يوقعان بروتوكول بشأن مشروع الهوية البصرية    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    بسبب الأمطار والرياح الشديدة.. جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ القصوى    مصرع 8 أشخاص في حادث مروع على طريق «كفر داود – السادات» بالمنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



85 %من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح تشديد عقوبة إفشاء البيانات الشخصية والتجسس عليها
نشر في صدى البلد يوم 19 - 06 - 2019

نشر موقع صدى البلد استطلاعًا للرأي، حول مقترح تشديد عقوبة إفشاء البيانات الشخصية والتجسس عليها إلى السجن والغرامة 3 ملايين جنيه.
وأيد 85 % من القراء مقترح تشديد العقوبة، وجاءت نسبة الرفض بواقع 8 %، فيما عبر 7% من بقية القراء عن عدم اهتمامهم.
ووافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على قانون حماية البيانات الشخصية، ليتبقى أمام القانون المرحلة الأخيرة لإصداره، وهو عرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم الموافق عليه، بعد أن شهد القانون جدلًا كبيرًا في بعض مواده.
وقانون حماية البيانات الشخصية، وفقًا للمسؤولين، يهدف إلى حماية وسرية البيانات وليس التجسس عليها، مما يفرض حماية افتقدتها البيانات الشخصية مؤخرًا، من خلال فرض عقوبات صارمة على منتهكيها، وهو يعرف بأنه: "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما يعرف البيانات الحساسة بأنها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" او البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من الفئات: المصريين داخل الجمهورية أو خارجهاو غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ويحذر قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
وفي حال مخالفة ما سبق ذكره في المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية، فيعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حظرت قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص من المركز، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
لكن قانون حماية اليبانات الشخصية، أجاز حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه فى المادة السابقة، وذلك فى 7 حالات محددة، تتمثل فى المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له، وتنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه، إبرام أو تنفيذ عقدم مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات، تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى، وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة، إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحدودة والسارية، وإذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف مصر طرفًا فيه.
وفي حال تمت مخالفة ذلك تعاقب نصوص قانون حماية البيانات الشخصية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها.
كما حظر قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر شروط محددة، منها الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعنى بالبيانات، وتضمين الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه، الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
وألزم قانون حاية البيانات الشخصية، المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالغرض التسويقى المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها بشأن تلقى الاتصالات الإلكترونية التسويقية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.
أما عن التراخيص والتاريح، فقد وضع قانون حماية البيانات الشخصية، آليات لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من المركز، ومنها إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر وبالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات، وفى إطار نشاطها، وأيضًا الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة، وحدد رسومًا لا تتجاوز مليونى جنيه، بالنسبة إلى الترخيص وبما لا يتجاوز عن 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ويبت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وإلا اعتبر مرفوضًا.
وأعطى قانون حماية البيانات الشخصية، للشخص المعنى بالبيانات حق تقديم شكوى إلى المركز حال انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، ويصدر قرار فى شأنه خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به.
كما منح قانون حماية البيانات الشخصية، صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو إحداهما، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.