قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن إعطاء الأب لأحد أبنائه مبلغا من المال حال حياته، لا يسمى ميراثا إنما هو هبة من الأب للابن ولا يقع عليه إثم في ذلك. جاء ذلك في إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز للرجل أن يكتب ما يملك لأبنائه حال حياته ؟)، أنه يجوز للإنسان طالما أنه على قيد الحياة أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، وورد أن سيدنا أبا بكر الصديق أعطى للسيدة عائشة رضى الله تعالى عنها نخلات كانت عنده فخصها بعطيه دون أخواتها فلذلك يجوز للإنسان أن يتصرف فى ماله، فيجوز للإنسان أن تف فى ماله حال حياته، موضحًا إما أن يكتب لبناته من ورثه فهو لا يسمى ميراثًا لأنه على قيد الحياة ولكن متى يسمى هذا المال ميراثًا عندما يتوفى صاحبه. وأشار إلى أن تصرف الأب في ماله حال حياته كأن يميز أحد أبنائه بإعطائه كل ما يملك لسبب ما قد يكون هذا الابن محتاجا لهذا المال بشدة وأعطاه الأب هذا المبلغ حتى يستره في الدنيا، ليس حراما شرعا طالما الأب في كامل قواه العقلية وليس عليه حجر، لافتا إلى أنه لا يحق لباقي الإخوة الاعتراض على هذا، لأنه مال الأب وله حرية التصرف.