قال الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: إنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق -الذي لم يخالطه شيء-، فلا يجوز إزالتها بالماء المختلط بالورد. وأضاف "ريان" في فيديو له، أنه مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق، لقوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» (الفرقان:48). وأشار إلى أنه اتفق الفقهاء على أن ماء الورد ونحو ذلك طاهر يجوز استعماله في الشرب والطبخ ونحوه، واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز أن يرفع به الحدث -غسل الجنابة- لأنه أن يشترط أن يكون الماء مطلقًا لم يخالطه رائحة أو لون.