قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز إعطاء الصدقة للوالدين، ولا يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة، لأن له أصناف ثمانية ورد ذكرهم في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60). ونصحت اللجنة السائل في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الصدقة على الوالدين؟»، عليك أن تتفقد حالة والديك ولا تدعهما يحتاجان إلى شيء، فإن كنت تفعل ذلك وأردت أن تعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل. واستدلت بما روي عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».