قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الكلالة في المواريث: من مات ولا ولد له ولا والد، بهذا فسّرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم، والفقهاء رحمهم الله. وأوضح ««جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن كلّ واقعة ميراث ليس فيها ولد ولا والد تُسمّى كلالةً أيضًا «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ» (النساء:176). ولفت إلى أن معنى «الكلالة» هو الذي يموت بلا والد ولا ولد له، وورد كيفية تقسيم ميراثه في آيتين من سورة النساء، منها قول الله تعالى: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» سورة النساء الآية 12، كما ورد في قوله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (النساء : 176). يُشار إلى أن تقسيم تركة «الكلالة» لها حالتان، الأولى: إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء، فإن التركة تقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، والحالة الثانية، إذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد، وترك إخوة لأم، فهذه مسألة الكلالة، فإن كان الأخ لأم واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر.