أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول فيه: " أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل ؟". ردت لجنة الفتوى: يندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة. وأضافت اللجنة ويلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" . أخرجه مسلم. وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة - لا يوجد الآن - على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.