الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    بعد تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-5-2025 في البنوك    «لا تلبي متطلبات العصر ».. «السجيني»: القوانين الاستثنائية القديمة تعيق حل الأزمة بين المالك والمستأجر    نتنياهو: إيران لا تزال تشكل تهديدًا لنا ونأمل في توصل أمريكا إلى اتفاق معها    صراع من أجل البقاء.. بحث يائس عن الطعام ومجاعة تلوح فى الأفق.. الأمم المتحدة: غالبية السكان وصلوا إلى مرحلة «الجوع والموت والعوز" ومستويات حرجة للغاية من سوء التغذية الحاد»    سفير أوكرانيا بالقاهرة: تجميد الدعم الأمريكي أثّر سلبًا على سير المعارك مع روسيا    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    أول رد من الزمالك بعد شكوى ميشالاك في الفيفا    الاستعلام عن نتائج صفوف النقل عبر بوابة التعليم الأساسي (الخطوات والرابط)    «غرفة سرية بهرم خوفو ومصادر للطاقة».. علماء الآثار يكشفون حقيقة ما جاء في فيلم «المشروع X»    عمرو الورداني: الالتجاء إلى الله سنة لمواجهة الكوارث وتحقيق التوازن النفسى    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    وزيرا خارجية الجزائر وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    وفاة شخص غرقًا داخل ترعة بقنا    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدى البلد ينشر نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 11 - 2018

حصل "صدى البلد" على نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والمقدم من النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.
وتقدمت "عجمى"، ومعها عدد من النواب، بمشروع قانون بشأن قانون لحظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة إلى الدكتور على عبد العال.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون حظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
وعلى قانون المجلس القومي للمرأة
مادة (1)
النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو اى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان.
ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف او داكن، ونحتكم الى العرف بشأن تعريف البرقع.
مادة (2)
يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
مادة (3)
يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعه او صوره، فى اى وقت وتحت اى ظرف من الظروف.
مادة (4)
يعاقب كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنية.
مادة (5)
فى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.
مادة (6)
بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية فى الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو اى غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات او في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.
مادة (7)
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق اى جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (8)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره
المذكرة التفسيرية
نص الدستور المصرى فى المادة (59) منه، على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".
ولا يخفي على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب او البرقع او اى غطاء للوجه يسمح باى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصي مقارنة بأية إيجابيات.
كما أن اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد يقنع أحد كما كان في الماضي، وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة افساد الذوق العام، وأن كل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة لها الحرية المطلقة في فرض قواعد العمل الخاصة بها، وعلى العاملين والعاملات الالتزام بالأمر، بمقتضي وجودهم ضمن المنظومة الحكومية.
النقاب ليس فريضة دينية
في فتوى له سابقة، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن النقاب أنه ليس بواجب وليس فرض، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة.
من جهتها ، أكد أن الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، أن النقاب ليس شريعة إسلامية، النقاب عادة تجذرت في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام، وأن الإسلام لم يقم بفرض النقاب ولا برفضه، فالنقاب كان من عادات هذه القبائل واستمر بعدها، موضحة أن أكثر الأماكن التي تجذر بها النقاب هي الجزيرة العربية.
من جانبه أصدر الدكتور/ جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قرارا بشأن منع التدريس بالنقاب وخلع النقاب داخل إطار المحاضرات، وفى المدرجات والقاعات والمعامل، وتطالب بتطبيق هذا القرار على كل الجامعات الحكومية وايضا الخاصة، وكان لهذا القرار عظيم الاثر بشأن منع اى هجمات ارهابية تحت قبة الجامعة.
نظرة مقارنة للدول التى حظرت ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة
انتشر في السنوات الأخيرة إرهاب الجماعات الإسلامية أو ما يعرف ب"الإسلاموفوبيا" في مختلف أنحاء العالم، مما جعل العديد من الحكومات تتشدد فيما يتعلق ببعض مظاهر أو تعليمات الدين الإسلامي، وبطبيعة الحال كان ارتداء النقاب أحد أهم المواضيع المطروحة للجدل، حيث اتهمته بعض الحكومات بتسهيل مهمة الإرهابيين، وبدأت الدنمارك، اليوم الأربعاء، تطبيق قانون حظر النقاب للمرأة، والذي بموجبه سيكون من غير القانوني تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو القانون الذي أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية.
وكان البرلمان الدنماركي قد اعتمد، نهاية مايو الماضي، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو 10 دول أخرى حظرت النقاب نقدمها فيما يلي وفقًا لشبكة ABC الأمريكية..
النمسا
بدأت النمسا في شهر أكتوبر الماضي تنفيذ قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث أكدت الحكومة أن القانون الذي يشدد على ضرورة كشف الوجه بدءا من شعر الرأس وحتى الذقن، يهدف إلى حماية القيم النمساوية، على الرغم من أن مسؤولي قطاع السياحة هناك أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة النمسا.
بلجيكا
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو من العام الماضي، قرار بلجيكا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء لضمان التماسك الاجتماعي، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، مضيفة أن هذا الأمر مهم في مجتمع ديمقراطي.
وكانت الحكومة البلجيكية قد أصدرت قرارًا في 2011 يحرم الخروج للعلن بوجه مغطى، بشكل جزئي أو كلي لدرجة أنه يصبح من الصعب التعرف على الشخص، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة أو السجن لمدة سبعة أيام.
فرنسا
كانت فرنسا أولى الدول التي أصدرت قرارا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث بدأت حملة في 2004 في جميع المدارس الحكومية لمنع عرض أي رموز دينية، وفي أبريل 2011 أصدرت قرارًا بحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، حيث قال الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي "إن هذا الأمر غير مرحب به في فرنسا".
وتصل عقوبة المرأة التي ترتدي النقاب في الأماكن العامة بفرنسا إلى 150 يورو غرامة، وحضور دروس في المواطنة، كما نص القانون على تغريم من يجبر امرأة على ارتداء النقاب 30 ألف يورو.
سويسرا
نظم كانتون تيتشينو جنوب سويسرا استفتاءً حول حظر النقاب في الأماكن العامة في 2013، وتمت الموافقة عليه، وتوقّع على المخالفات غرامة تصل إلى 90 يورو.
وفي مارس العام الماضي رفض البرلمان السويسري قانونًا يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في كل أنحاء سويسرا، مشيرا إلى أن عددا قليلا جدا من السويسريات يرتدين النقاب، وأنه من الممكن أن يؤثر على السياحة.
هولندا
أصدرت الحكومة الهولندية قرارا يمنع النساء المسلمات من ارتداء النقاب في المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة في 2015، كما يمنع ارتداءه في بعض المواقف الخاصة، التي من الضروري فيها أن يكون الوجه ظاهرًا، أو لأسباب أمنية.
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 صدق البرلمان الهولندي على قانون يحظر ارتداء البرقع والنقاب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أقنعة الوجه وخوذات الدراجات النارية في الأماكن العامة.
ألمانيا
أصدر البرلمان الألماني في أبريل من العام الماضي قرارًا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب، يقضي بمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.
إسبانيا
يحظر عدد من المناطق في إقليم كتالونيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلا أنه في 2013 أصدرت المحكمة الإسبانية العليا قرارًا بوقف هذا الحظر بعد اعتباره حدًّا للحرية الدينية.
إلا أن بعض المناطق استمرت في تطبيق هذا الحظر بعد أن أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حظر النقاب لا يعد خرقًا لحقوق الإنسان.
إيطاليا
لم تصدر إيطاليا قرارًا بحظر النقاب، إلا أنه في 2010 حظرت مدينة نوفارا الايطالية ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي 2014 أصدرت مقاطعة لومبارديا، قرارًا بفرض حظر على ارتداء البرقع والنقاب في كل المرافق الصحية التابعة لها.
بلغاريا
أصدر البرلمان البلغاري في سبتمبر من العام الماضي قرارًا يحظر على النساء ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه في الأماكن العامة، ومنع القانون ارتداء جميع أنواع الأقمشة السميكة أو شبه الشفافة التي تغطي الوجه جزئيا أو بالكامل بما فيها أغطية الرأس والأقنعة وغيرها، ويغرم 100 يورو كل من يخالف هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تصل إلى 750 يورو.
الصين
مرر المجلس التشريعي لمقاطعة شينجيانغ الصينية، في 2014، قانونًا يحظر ارتداء النقاب في المناطق العامة، في المقاطعة التي يقطنها غالبية من المسلمين الناطقين بالتركية المعروفين باسم "الإيجور".
الجزائر
جاءت الجزائر كاخر الدول التى حظرت النقاب، حيث نصت المادة 46 من القانون على أنه «لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أى وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات»، ما يعنى عمليا حظر النقاب لأنه يمنع التعرف على الهوية، وحظر الخمار باعتباره وسيلة يمكن إخفاء وسائل الغش فيها.
كما نصت المادة 71: «يتوجب على الموظف التحلى بسلوك مثالى والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذى يناسب الإطار المهنى للمربى ويمنع أى لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف».
ومن هنا وجدنا انه من الضرورى اقرار مشروع القانون المرفق حفاظا على الامن القومي المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.