قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام أثناء صلاة الجماعة. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا». وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية. وأكملت: وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقًا سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب». ورجحت اللجنة قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجًا من الخلاف.