تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى جبالى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة طبقًا للوصف الوارد فى المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95/92. أقام الدعوى على عبدالله وحملت رقم 186 لسنة 33 دستورية وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".