قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنّه يحرم على المرأة أثناء إحرمها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين. وأضاف "عاشور" في إجابته على سؤال « ما حكم إرتداء المرأة للنقاب أثناء مناسك الحج؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فاللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعمرة أو الحج. وإستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري ، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ".