قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز عدم الموالاة بين أشواط الطواف، وحصول الطائف على راحة بين الأشواط وخاصة إذا كان من أصحاب الأعذار. وأوضح «عويضة» في فتوى له، أن العلماء اختلفوا في حكم الموالاة، فاشترط الموالاة بين أشواط الطواف مذهب المالكية والحنابلة، ودليلهم على وجوبها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ؛ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وعليه فيشترط للطائف الموالاة في الطواف كما يشترط ذلك في الصلوات. وأضاف مدير الفتوى: أنه ذهب الحنفية والشافعية، وهو المفتى به إلى أن الموالاة في الطواف سُنة؛ للاتباع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- والى في طوافه، وقد قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 91) عند عدّ سنن الطواف: [(وَأَنْ يُوَالِيَ) عُرْفًا الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ (طَوَافَهُ) اتِّبَاعًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ، وَدَلِيلُ عَدَمِ وُجُوبِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُضُوءِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا]. وتابع: وقال أيضًا في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 93): [(وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ) بَيْنَ أَشْوَاطِهِ وَبَعْضِهَا (وَالصَّلَاةُ) عَقِبَ الطَّوَافِ الْفَرْضِ وَكَذَا النَّفَلُ عِنْدَ جَمْعٍ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَى بِهِمَا وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ جَمِيعُ السُّنَنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ دَالٍّ عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ فِي الْمُوَالَاةِ مَا مَرَّ]. واستطرد: وقال ابن عابدين وهو حنفي في رد المحتار: تنبيه: إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقًا كثيرًا وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكة الكبير لو فرق السعي تفريقًا كثيرًا كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف». ولفت إلى أن المالكية ذهبوا إلى اشتراط الموالاة في الجميع، قال الخرشي في مختصره عند قول خليل في شروط الطواف: (وولاء)، قال رحمه الله (ش) يعني: أن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيرًا، أو يكون لعذر وهو على طهارته. واستكمل: أن عليش قال في كتاب «منح الجليل» في حديثه عن شروط السعي: ومن شروط السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته أثنائه على جنازة أو بيعه أو اشترائه شيئًا أو جلوسه مع أحد أو وقوفه معه يحدثه من غير طول فيبني، ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه، فإن أقيمت عليه الصلاة وهو فيه فلا يقطعه، لأنه خارج عن المسجد، نقله في التوضيح عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية والموازية، وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحطاب أن اتصاله بالطواف شرط، وفي شرح الرسالة سنة. ونوه بأن الحنابلة رأوا إلى وجوب الموالاة بين أشواط الطواف نفسها وكذا بين أشواط السعي دون اشتراط الموالاة بين السعي والطواف قال البهوتي في كشاف القناع وهو في صدد الحديث عن شروط الطواف: يشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئًا.... وأن يوالي بينه.