أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بمجازاة عميد شرطة وتحميله مبلغ 44 ألف جنيه قيمة تلفيات سيارة الداخلية بعد ثبوت قيامه بترك السيارة المخصصة لتنقلاته أمام العقار سكنه دون حراسة مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها. قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بمذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تضمنت أنه بتاريخ 5 مايو 2014 في الساعة 2.30 صباحًا ورد إخطار من العقيد مفتش مباحث فرقة النزهة والمتضمن إشعال النيران بالسيارة المخصصة للعميد مأمور قسم الظاهر - الطاعن - أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة وبالانتقال تبين احتراق السيارة بالكامل. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9114 لسنة 2014 جنح النزهة، وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن الطاعن كان يترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها سائقها وبتاريخ الواقعة وفى حوالى الساعة 1.30 صباحًا حضر الطاعن لمسكنه وترك السائق بداخل السيارة إلا أن الأخير ترك السيارة وعند عودته حوالى الساعة 2.20 صباحًا فوجئ باشتعال النيران بها. كما يشار إلى أنه فى اليوم السابق للواقعة أثناء مرور النقيب محمود أبو الحسن - ضابط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة الساعة 4 صباحا قام بالتنبيه على المجند قائد السيارة بعدم تركها أسفل العقار وبضرورة اتباع التعليمات المستديمة والخاصة بمبيت سيارات الشرطة فى الأماكن الشرطية المخصصة لها إلا أنه لم يستجب. وجاء بالحكم أن وزارة الداخلية أجرت تحقيقا مع الطاعن فى الواقعة وقامت بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسؤاله وقامت أيضًا بسؤال شهود الواقعة ونسبت إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لتركه السيارة رقم 7668 شرطة ب 11 والمخصصة لتنقلاته أمام العقار دون حراسة وذلك بالمخالفة للتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها نتج عنها ضرر ماليا قدره 44000 جنيه مطلوب من الطاعن سداده وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله قيمة الضرر المالي. وجاء بالحكم أن ما دفع به الطاعن بأن المجند قائد السيارة المذكورة المخصصه لتحركاته عند توصيله لمنزله قام بالصعود معه لشقته لاعطائه بعض متعلقاته وعقب نزوله سمع الصوت صياح فقام بالنظر من شرفه مسكنه و شاهد اندلاع النيران بالسياره المخصصه له فان هذا القول لا يعفيه من المسئوليه حيث كان يجب علي الطاعن ابقاء قائد السياره داخلها للعودة للمبيت فضلا عن ان ما اتاه يؤكد عدم تقديره للمسئوليه ومقتضيات وواجبات وظيفته وما تفرضه الظروف الامنية في ذلك الوقت والتي كانت تمر بها البلاد وعليه فأن الطاعن يكون قد ارتكب ذنبا تاديبيا يستحق عنه العقاب قوامه الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات. وأضافت المحكمة أنه فضلا عنذلك وبثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة اليه فيكون قد ارتكب خطا شخصيا و ترتب علي هذا الخطا ضرر لحق بجهه عمله يتمثل في اتلاف السيارة المخصصه لتنقلاته نتج عنه ضررًا ماليًا يتعين الزامه بسداد قيمة هذا الضرر من ثم يكون القرار المطعون فيه من مجازاته بعقوبة الانذار وتحميله بمبلغ اربعه اربعون الف جنيه جاء متفقا وصحيح حكم القانون وقائم علي السبب المبرر له قانونا وبالتالي فان الطعن الماثل يضحي و الحال كذلك قائما علي غير اساس صحيح من الواقع او القانون جديرا بالرفض.