الحق اشتري شبكتك النهارده، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/6/2025    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    محافظ الدقهلية يتحفظ على تروسيكل لأحد النباشين في جولة ليلية بالمنصورة    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"    بكاء هيستيري لوسام أبو علي لضياع حلم فلسطين في كأس العالم 2026.. صور    منتخب هولندا يقسو على مالطا في تصفيات المونديال    زيزو: طموحاتي مع الأهلي بلا حدود ولست نادمًا على أي قرار أتخذه في حياتي    ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن ويحسم صفقة ضم فيرتز    بثلاثية قاسية.. إنجلترا تسقط أمام السنغال وديًا    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    يحيى الفخراني عن فيلم عودة مواطن: نافس على جوائز عالمية وفشل في مصر (فيديو)    الصحة الواحدة.. رؤية شاملة تحولها من نظرية علمية إلى نمط حياة    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    "يتحدث نيابة عن نفسه".. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار بمدرسة بالنمسا إلى 11 قتيلًا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان    المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. موعد التشغيل والمحطات    مقابل 92 مليون جنيه..أكت فاينانشال تزيد حصتها في بلتون القابضة إلى 4.64%    ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    حسن مصطفى: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات بمونديال الأندية    أحمد أبو مسلم: الأهلي قادر على التأهل في مونديال الأندية.. وميسي لاعب عادي    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    استعلام.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الثاني برقم الجلوس بجميع المحافظات    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    قبول دفعة ناجحين بالصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات خاصة إسرائيلية.. والاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات    "ليه وقفات نفتخر بيها".. ماذا قال يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام؟    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    يحللون كل شيء.. 3 أبراج يفكرون في الأمور كثيرًا    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    يحيى الفخراني: مفاجآت بالجملة في العرض الثالث ل"الملك لير"    شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور    أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد.. 20 صورة لنجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    دهون الكبد، الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والوقاية    رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    القبض على لص «النقل الذكى»    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد قرار «الداخلية» بمجازاة عميد شرطة وتغريمه 44 ألف جنيه (مستندات)
نشر في فيتو يوم 11 - 07 - 2018

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 84 لسنة 51 قضائية قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بمجازاة عميد شرطة وتحميله مبلغ 44 ألف جنيه قيمة تلفيات سيارة الداخلية بعد ثبوت قيامه بترك السيارة المخصصة لتنقلاته أمام العقار سكنه دون حراسة مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن بمذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تضمنت أنه بتاريخ 5 مايو 2014 في الساعة 2.30 صباحًا ورد إخطار من العقيد مفتش مباحث فرقة النزهة والمتضمن إشعال النيران بالسيارة المخصصة للعميد مأمور قسم الظاهر - الطاعن - أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.
وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9114 لسنة 2014 جنح النزهة.
وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن الطاعن كان يترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها سائقها وبتاريخ الواقعة وفى نحو الساعة 1.30 صباحا حضر الطاعن لمسكنه وترك السائق بداخل السيارة إلا أن الأخير ترك السيارة وعند عودته نحو الساعة 2.20 صباحًا فوجئ باشتعال النيران بها.
كما يشار إلى أنه في اليوم السابق للواقعة أثناء مرور النقيب محمود أبو الحسن - ضابط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة الساعة 4 صباحا قام بالتنبيه على المجند قائد السيارة بعدم تركها أسفل العقار وبضرورة إتباع التعليمات المستديمة والخاصة بمبيت سيارات الشرطة في الأماكن الشرطية المخصصة لها إلا أنه لم يستجب.
وجاء بالحكم أن وزارة الداخلية أجرت تحقيقًا مع الطاعن في الواقعة وقامت بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسؤاله وقامت أيضا بسؤال شهود الواقعة ونسبت اليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لتركه السيارة رقم 7668 شرطة ب 11 والمخصصة لتنقلاته أمام العقار دون حراسة وذلك بالمخالفة للتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها نتج عنها ضرر ماليا قدره 44000 جنيه مطلوب من الطاعن سداده وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله قيمة الضرر المالي.
كما جاء بالحكم أيضًا أن ما دفع به الطاعن بأن المجند قائد السيارة المذكورة المخصصة لتحركاته عند توصيله لمنزله قام بالصعود معه لشقته لإعطائه بعض متعلقاته وعقب نزوله سمع الصوت صياح فقام بالنظر من شرفه مسكنه وشاهد اندلاع النيران بالسيارة المخصصة له فإن هذا القول لا يعفيه من المسئولية، حيث كان يجب على الطاعن إبقاء قائد السيارة داخلها للعودة للمبيت فضلا عن أن ما أتاه يؤكد عدم تقديره للمسئولية ومقتضيات وواجبات وظيفته وما تفرضه الظروف الأمنية في ذلك الوقت والتي كانت تمر بها البلاد وعليه فإن الطاعن يكون قد ارتكب ذنبا تأديبيا يستحق عنه العقاب قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات.
وأضافت المحكمة أنه فضلًا عن ذلك وبثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه، فيكون قد ارتكب خطأ شخصيا وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق لجهة عمله يتمثل في إتلاف السيارة المخصصة لتنقلاته نتج عنه ضررًا ماليًا يتعين إلزامه بسداد قيمة هذا الضرر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه من مجازاته بعقوبة الانذار وتحميله بمبلغ أربعة وأربعين ألف جنيه جاء متفقا وصحيح حكم القانون وقائم على السبب المبرر له قانونا وبالتالي فإن الطعن الماثل يضحي والحال كذلك قائما على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.