23 أبريل 2026.. الذهب يتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 6975 جنيها    مدبولي: نثمن ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على سيارة مدنية وسط قطاع غزة    «20 لغمًا إيرانيًا».. تطهير مضيق هرمز يقلق البنتاجون    الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الجوية اليومية إلى الإمارات وسوريا    نائب بحزب الله: التفاوض المباشر مع إسرائيل خطأ كبير    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على حسم مواجهة بيراميدز رغم صعوبتها    بطولة إفريقيا للطائرة سيدات| سيدات طائرة الأهلي يواجهن البنك التجاري الكيني في النهائي    مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط بؤر إجرامية بأسوان    سائق يطمس لوحات سيارته للتهرب من المخالفات في سوهاج    وزير السياحة يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة "رحلة"    غدا.. أكاديمية الفنون تشارك في الاحتفال بتأسيس الإسكندرية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بجنوب سيناء    صحة المنيا: تقديم 1222 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية مهدية    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    أبوبكر الديب يكتب: الاستباحة الرقمية.. حين تصبح أسرارك الشخصية عملة تداول في سوق الخوارزميات.. انه عصر الذكاء الاصطناعي    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    "الداخلية" تجمد 470 مليون جنيه من أموال "مافيا السموم والسلاح"    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    مجموعة مصر.. ترامب يطلب استبدال ايران بإيطاليا في المونديال وميلونى السر    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    البورصة المصرية تستهل الخميس 23 أبريل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    إيران: إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة حاليًا    المقاولون يستضيف الاتحاد في مواجهة مثيرة بمجموعة الهبوط بالدوري    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    عميد قصر العيني يطلق حملة توعوية لترشيد الطاقة    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية تؤيد قرار "الداخلية" بمجازاة عميد شرطة وتغريمه 44 ألف جنيه
نشر في مصراوي يوم 11 - 07 - 2018

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 84 لسنة 51 قضائية قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بمجازاة عميد شرطة، وتحميله مبلغ 44 ألف جنيه قيمة تلفيات سيارة الداخلية بعد ثبوت قيامه بترك السيارة المخصصة لتنقلاته أمام العقار سكنه دون حراسة، ما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن بمذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تضمنت أنه بتاريخ 5 مايو 2014 في الساعة 2.30 صباحًا ورد إخطار من العقيد مفتش مباحث فرقة النزهة والمتضمن إشعال النيران بالسيارة المخصصة للعميد مأمور قسم الظاهر - الطاعن - أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.
وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9114 لسنة 2014 جنح النزهة.
وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن الطاعن كان يترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها سائقها وبتاريخ الواقعة وفى نحو الساعة 1.30 صباحا حضر الطاعن لمسكنه وترك السائق بداخل السيارة إلا أن الأخير ترك السيارة وعند عودته نحو الساعة 2.20 صباحًا فوجئ باشتعال النيران بها.
كما يشار إلى أنه في اليوم السابق للواقعة أثناء مرور النقيب محمود أبو الحسن - ضابط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة الساعة 4 صباحا قام بالتنبيه على المجند قائد السيارة بعدم تركها أسفل العقار وبضرورة إتباع التعليمات المستديمة والخاصة بمبيت سيارات الشرطة في الأماكن الشرطية المخصصة لها إلا أنه لم يستجب.
وجاء بالحكم أن وزارة الداخلية أجرت تحقيقًا مع الطاعن في الواقعة وقامت بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسؤاله وقامت أيضا بسؤال شهود الواقعة ونسبت اليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لتركه السيارة رقم 7668 شرطة ب 11 والمخصصة لتنقلاته أمام العقار دون حراسة وذلك بالمخالفة للتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها نتج عنها ضرر ماليا قدره 44000 جنيه مطلوب من الطاعن سداده وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله قيمة الضرر المالي.
كما جاء بالحكم أيضًا أن ما دفع به الطاعن بأن المجند قائد السيارة المذكورة المخصصة لتحركاته عند توصيله لمنزله قام بالصعود معه لشقته لإعطائه بعض متعلقاته وعقب نزوله سمع الصوت صياح فقام بالنظر من شرفه مسكنه وشاهد اندلاع النيران بالسيارة المخصصة له فإن هذا القول لا يعفيه من المسئولية، حيث كان يجب على الطاعن إبقاء قائد السيارة داخلها للعودة للمبيت فضلا عن أن ما أتاه يؤكد عدم تقديره للمسئولية ومقتضيات وواجبات وظيفته وما تفرضه الظروف الأمنية في ذلك الوقت والتي كانت تمر بها البلاد وعليه فإن الطاعن يكون قد ارتكب ذنبا تأديبيا يستحق عنه العقاب قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات.
وأضافت المحكمة أنه فضلًا عن ذلك وبثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه، فيكون قد ارتكب خطأ شخصيا وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق لجهة عمله يتمثل في إتلاف السيارة المخصصة لتنقلاته نتج عنه ضررًا ماليًا يتعين إلزامه بسداد قيمة هذا الضرر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه من مجازاته بعقوبة الانذار وتحميله بمبلغ أربعة وأربعين ألف جنيه جاء متفقا وصحيح حكم القانون وقائم على السبب المبرر له قانونا وبالتالي فإن الطعن الماثل يضحي والحال كذلك قائما على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.