قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين. وأضاف «النجار» خلال كلمته بملتقى الفكر الإسلامي، الذي يعقد الآن بساحة مسجد الحسين بالقاهرة، أن الله تعالى شرع زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه. ولفت إلى أن زكاة الفطر هي تطهير للصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»، رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه، وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيرًا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة.