أسماء مصطفى تكتب: "الهيئة الوطنية".. الحارس الأمين لنزاهة انتخابات الشيوخ    إنفوجراف| شروط التقديم للمدارس الفنية للتمريض لعام 2025    «التضامن»: بدء الحصر الوطني للحضانات على مستوى الجمهورية    التموين تنتهي من صرف مقررات يوليو بنسبة 25%    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 6 يوليو    وزيرة التضامن : زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه خلال أيام    لا ملاذ آمن.. القصف الإسرائيلي يلاحق المدنيين في كل مناطق غزة    زاخاروفا: موسكو ترى أن واشنطن مهتمة باستعادة العلاقات الثنائية    الكويت تعرب عن تضامنها مع أمريكا على خلفية الفيضانات بولاية تكساس    الزمالك يبدأ فترة إعداده اليوم على ستاد الكلية الحربية    رسميًا.. كهرباء الإسماعيلية يعلن التعاقد مع محمد أوناجم    فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث    «في مستوى الطالب المتوسط»| امتحان الرياضيات البحتة يرسم الفرحة على الوجوه    رئيس النواب يعلق على تعديل قانون التعليم.. ويوجه رسالة طمأنة للأسر    الداخلية تكشف عن محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لضمان حقوق المستهلكين    لم يُحسم مصيرها.. مسلسلات تبحث عن توقيت للعرض    أحدث ظهور ل«هالة الشلقاني» زوجة الزعيم عادل إمام    عمرو أديب متحدثُا عن الهضبة: «صحته غير طبيعية»    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    لأول مرة.. إدخال خدمات العلاج الطبيعي للأطفال بمحافظات التأمين الشامل    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دميرة للصحة النفسية.. ويحيل المديرة للتحقيق    محافظ الدقهلية يجري جولة مفاجئة على جمعية الإصلاح الزراعي بدميرة ويحيل مدير الجمعية للتحقيق    ضبط 180 طن دقيق مدعم وأسمدة وأعلاف فاسدة في حملات تموينية بالفيوم خلال شهر    «الداخلية»: ضبط سائق نقل ذكي تحرش بسيدة خلال توصيلها بمصر الجديدة    ذكرى رحيل أحمد رفعت الأولى فى كاريكاتير اليوم السابع    بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال    البنك المركزى المصرى يستضيف برنامجا تدريبيا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا    موسكو: "بريكس" توحّد 3 من الاقتصادات العالمية الرائدة وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس.. الموعد ورابط موقع التنسيق    ضربه حتى الموت.. أب يُنهي حياة طفله في الفيوم بعد 3 أيام من التعذيب    الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى تونس.. تعرف على موعد المعسكر الخارجي    «زيزو مَثل الإصابة في مباراة القمة».. مصطفى يونس يعلق على انتقال ثنائي الزمالك إلى الأهلي    مصر تُعرب عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس    «كان بيتحكيلي بلاوي».. .. مصطفي يونس: الأهلي أطاح بنجلي بسبب رسالة ل إكرامي    أحمد مجدي يفسد زفاف أسماء أبو اليزيد.. تفاصيل الحلقة 16 من «فات الميعاد»    الثلاثاء.. شريف الدسوقي في ليلة حكي "ع الرايق" بمعرض الفيوم للكتاب    رسالة إلى الحوار الوطنى نريد «ميثاق 30 يونيو»    كواليس موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم    محافظ الدقهلية يوقف سيارة توزيع أنابيب للتأكد من الالتزام بالوزن المقرر    الحكومة تكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعى مصرى محلى الصنع بالكامل    وزير الري يتابع موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط    اختبارات القدرات 2025 .. اعرف مكان اختبارات كليات الفنون الجميلة حسب محافظتك    ماسك يقرر تأسيس حزب أمريكا الجديد لمنافسة ترامب والديمقراطيين    حظك ليوم الأحد 6 يوليو وتوقعات الأبراج    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة    دعاء الفجر | اللهم ارزقني سعادة لا شقاء بعدها    وداع مهيب.. المئات يشيعون جثمان سائق «الإقليمي» عبده عبد الجليل    ماسك يُغيّر موقفه من ترامب و يُحذر: العجز الأمريكي يهدد بإفلاس وشيك    كيف حمت مصر المواطن من ضرر سد النهضة ؟ خبير يكشف    إبراهيم صلاح: شيكابالا خرج من الباب الكبير    في عطلة الصاغة.. سعر الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 6 يوليو 2025    ياسر ريان: نجلى من أفضل المهاجمين.. مصطفى شلبي يشبه بن شرقي    آل البيت أهل الشرف والمكانة    ابتعد عنها في الطقس الحار.. 5 مشروبات باردة ترفع الكوليسترول وتضر القلب    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون منادى السيارات بعد موافقة محلية النواب

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، المعروف إعلاميا بمنادى السيارات، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية..
وجاء نص مشروع القانون، كما انتهت منه اللجنة كالتالى:
مادة (1):
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ويشار إليها باللجنة".
مادة (2):
تختص اللجنة بما يلى:
1 تحديد أماكن وأوقات إنتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور.
2 إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3 تحديد مقابل لإنتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4 تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5 منح رخصة مزاولة مهنة انتظار المركبات ويشار إليها فى هذا القانون بالرخصة.
مادة (3):
مع مراعاة أحكام القانو رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال للشركات والأفراد، بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (4):
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".
مادة (5):
يشترط في القائمين علي تنظيم إنتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيا كانت الجهة العاملين بها أو التابعين لها- الحصول علي الرخصة.
مادة (6):
تقدم طلبات إستخراج رخصة منظم انتظار مركبات للجنة التي تتولي فحصها ومنح الترخيص وفقا للإجراءات باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه.
مادة (7):
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8) :
يشترط فيمن يصدر له الرخصة الآتى:
1 ألا يقل سنه عن 21 سنة حال تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 إجادته للقراءة والكتابة.
3 أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.
5 تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
6 الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المخدرات.
مادة (9):
تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منظم إنتظام المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منظم انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات وتجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (12) :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (13) :
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (14) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.