قالت دار الإفتاء المصرية، إن من دخل المسجد ليصلى ووجد جماعتين إحداهما للمتأخرين عن أداء الجماعة الأولى في العشاء والأخرى لمصلي صلاة التراويح، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن، وذهب الحنابلة إلى جواز هذه الجماعة من غير كراهة. وأضافت دار الإفتاء، وللخروج من الخلاف يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِية صلاة العشاء، ويتمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.