ارسل شخص سؤالا الى دار الإفتاء يقول فيه : " ما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنوات؟ رد الإفتاء: يجب على المسلم في هذه الحالة أن يقضي ما فاته من الصلوات المفروضة؛ وذلك بأن يصلي مع كل فريضةٍ حاضرةٍ فريضةً مما فاتته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلم.