ما حكم إخراج زكاة المال في بلد غير بلد كسب المال؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إنه يجوز نقل الزكاة لأجل شدة حاجة المستحقين أو قرابتهم. وإلا فالأولى لك أن تخرج الزكاة في بلد كسب المال ما دام بها مستحقو الزكاة فإن نقلتها إلى بلد آخر فإنها تجزئك ولكنه خلاف الأولى. هل يجوز إخراج الزكاة لأيتام حالتهم المادية ميسورة جدًا؟ أجابت لجنة الفتوى: حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال:» «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60] فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يشرع دفع الزكاة إليهم ، ومجرد اليتم لا يبيح استحقاق الزكاة ما دام اليتيم ميسورا وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: « لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» شرح مشكل الآثار (6/ 316). والسائل الكريم يستحب له أن يصل هؤلاء الأيتام بالهدايا والصدقات من غير الزكاة فهي من أفضل الأعمال، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم والإحسان إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى. هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب؟ وإن كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا فهل يجوز لها ذلك؟ أجابت دار الإفتاء: أجاز الإمام مالك قراءة القرآن بغير مس المصحف فى أثناء الدورة الشهرية، لكونها معذورة في ذلك، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن. وبناءً على ذلك: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب حتى ولو كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا. ما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟ أجابت دار الإفتاء: يجب على المسلم في هذه الحالة أن يقضي ما فاته من الصلوات المفروضة، وذلك بأن يصلي مع كل فريضةٍ حاضرةٍ فريضةً مما فاتته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إِذَا رَقَدَ – نام - أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: “أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي” [ سورة طه: 14] رواه مسلم. هل تأخير الصلاة بغير عذر ذنب؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: إنه من المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة، ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في «الأوسط» واللفظ له. ومما سبق يعلم الجواب.