أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل «تنفيذية سوق رأس المال»

نشرت الوقائع المصرية، فى عددها اليوم، قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 40 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى اهتمت بالعديد من الجوانب أهمها الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، وكذلك استحداث منتجات جديدة في مجال صناديق الاستثمار بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.
نصت التعديلات على اعتبار الشركة العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها هى الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعرفت التعديلات على أن صندوق الاستثمار الخيري هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.
ونصت التعديلات على أن الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولآ عقارية، وألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق إذا زاد حجم الصندوق على خمسمائة مليون جنيه، وألا تزيد هذه النسبة على 50 % من أصول الصندوق إذا كان حجم الصندوق خمسمائة مليون جنيه أو أقل.
وتضمنت التعديلات اضافة فقرات وبنود ومواد جديدة بأرقام: (164/الفقرة الثانية بند -10)، (174/الفقرة الأولي بند -10)، (176/ فقرة تالية للفقرة الأولي)، (179 مكررًا/ فقرة تالية للفقرة الأولي)، (183 مكررًا/ فقرة أخيرة)، وباب جديد بعنوان " الباب الرابع عشر - مراقبو الحسابات للشركات الخاضعة لأحكام القانون"، يضم مواد جديدة بأرقام، (360)، (361)، (362)، ونصت التعديلات على الموافقة على الشطب الاختياري لقيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية، وعدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15 % من حجم التعامل اليومي للصندوق، واجازة الترخيص للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار لوثائق الصندوق المفتوح شريطة أن يتوافر في كل إصدار على حدة كافة المتطلبات الخاصة بالإصدار، وعلى الأخص المبلغ المجنب لكل إصدار، والنسبة بين هذا المبلغ والأموال المستثمرة في كل إصدار، وأن يكون لكل إصدار حساباته المستقلة. وذلك كله وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، والذى يحدد أنواع الصناديق التي لا يجوز الترخيص بها كصناديق استثمار خيرية.
ونص الباب الرابع عشر أن تتولي الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين، ويجوز للهيئة تقسيم هذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القيد فيه، ويتم تحديث بيانات مراقبي الحسابات بهذا السجل بشكل دوري، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.