تنظر محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات بجلسة 13 مارس المقبل. وأكدت الدعاوى أن القرار جاء مخالف لما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشوب بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا. واضافت أن القرار أيضًا خالف الشريعة الإسلامية حيث أن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.