قضت محكمة الأسرة بزنانيرى برفض دعوى قضائية أقامتها جدة ضد طليقة ابنها لإسقاط حقها فى حضانة حفيديها عنها وضمهما إليها، بعد اكتشافها عدم صحة ادعاء الجدة بشأن زواج الأم من آخر، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الجدة للأب لم تقدم دليلاً واحدًا على زواج المدعى عليها بآخر، كما لم تقدم أى دليل على عدم صلاحية والدة الصغيرين لحضانتهما، الأمر الذى تصبح معه المنازعة هى والعدم سواء حيث خلت الأوراق من الدلائل المؤيدة لتلك الادعاءات. وتعود بداية الواقعة عندما أقامت "ف.ع" دعوى رقم 575 لسنة 2016، وقالت فيها إن ابنها قد تزوج من المدعى عليها "ف.م" بموجب عقد شرعى وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها طفلين وقد طلقها منذ عامين، وقد تزوجت منذ ما يقرب من 8 شهور من أجنبى عن الصغيرين، مما دعاها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بإسقاط حقها فى حضانة الصغيرين، وأثناء تداول الجلسات مثلت أم الطفلين "المدعى عليه" أمام المحكمة، وأقرت بوفاة والدتها وأن شقيقتها تدين بالمسيحية، وقضت المحكمة بوقف الدعوى لحين تقديم الجدة دليلاً على زواج طليقة ابنها بآخر، ثم حجزتها للحكم بعد عرضها الصلح على طرفى التداعى ومطالعة تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى . وأشارت الحيثيات إلى أن الحق فى الحضانة يثبت للأم ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى من الأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتب التالى:" الأم ، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخ بالترتيب الذكور، فعمات الأم بالترتب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور" وأضافت أن هذا مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم وإن علت ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب ، وحق الأم مستفادة من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة للأب. وذكرت الحيثيات أن الحضانة شرعا هى تربية الطفل والقيام بشئونه فى سن معينة ممن له حق فى تربيته من محارمه، وأن أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة أنها مما تقبل لا لتبديل والتغيير بسبب تغير دواعيها، ويشترط فى الأم الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وألا تقيم به فى بيت من يبغضه.