أكد ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه الرئيس مرسي أصدر قراراً بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، مشيرًا إلى أنه ينص على تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، وكذلك عمليات الغش التجارى. وأضاف ياسر علي، أن العقوبة المعوقعة على المخافين سوف تكون الحبس لمدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك يعاقب الجاني بغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي حرصًا من الرئيس مرسي على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.