* 26 مارس.. الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات * تأجيل الطعن على بطلان قرارات التحفظ على أموال ابنة علاء صادق * تأجيل طعن دومة لإزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمته قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى إضافة نسبة ال80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة 26 مارس المقبل. ذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير. وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005. كما قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل طعن عائشة خيرت الشاطر، والتى تطالب بزيارة أخيها محمد داخل السجن أسبوعيا بدون حاجز زجاجى بسجن العقرب، لجلسة 15 يناير المقبل. واختصم الطعن رقم 102233 لسنة 62، وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون. كما قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجى علاء صادق، لجلسة 15 يناير المقبل. وذكر الطعن الذى حمل رقم 17498 لسنة 63 قضائية، أن الحكم شابه العوار فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. كما قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من خالد علي، المحامى، على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 15 يناير المقبل. كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت رفض دعوى الناشط السياسى أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجى من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء. كما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وقرر القسم إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره. وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إن مشروع القانون يتكون من 23 مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و29 عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم. وأضاف أنه أثناء المراجع تبين أن القانون يفتقد للضمانات التي أقرها دستور 2014 لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة تلك الملاحظة،وبالفعل وتنفيذًا لملاحظات القسم ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التي تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتي من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية ، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم في غير حالات التلبس".