قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه فهو لا يقع. وأضاف وسام خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" حيث يقول سائل: " ما حكم من حلف على زوجته بالتحريم وهو غاضب ؟ . قائلا: لفظ التحريم هو لفظ عام يحتمل أن يكون للطلاق أو للعشرة ويحتمل ان يكون تحريما للكلام ويحتمل أن يكون مجرد كلام صدر في لحظة غضب لا يريد به صاحبه إلا أن يمنع زوجته من تصرف أو فعل معين فقط كما هو الحال في هذا السؤال، وبالتالي فهو لا يقع ولا شيء فيه .