وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943، وذلك فى مجموعة على أن تتم الموافقة عليه بشكل نهائى فى الجلسة القادمة. جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، حيث أكد عبد العال على أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطة بتصرفات سلبية قام بها البعض بالمخالفة للشريعة ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعة فى هذا القانون. ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49. وتضمنت المادة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة. كما تضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة. ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.