الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    «القومية للأنفاق» تعلن بدء اختبارات القطار الكهربائي السريع في ألمانيا    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بالدعوة لإنشاء إدارة مدنية لقطاع غزة    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين    مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري ومستقل في اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة    سيف الجزيري: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة نهضة بركان    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    النيابة تأمر بضبط وإحضار عصام صاصا في واقعة قتل شاب بحادث تصادم بالجيزة    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    على طريقة القذافي.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)    حكومة لم تشكل وبرلمان لم ينعقد.. القصة الكاملة لحل البرلمان الكويتي    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    حج 2024.. "السياحة" تُحذر من الكيانات الوهمية والتأشيرات المخالفة - تفاصيل    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مرافعة دفاع وزير المالية الأسبق لاتهامه ببناء قصر على محمية طبيعية
نشر في صدى البلد يوم 19 - 11 - 2017

ترافع الدكتور مدحت مراد، المحامى الموكل للدفاع عن الدكتور يوسف بطرس غالى، أمام محكمة جنح الفيوم فى قضية اتهام موكله ببناء قصر على محمية طبيعية في الفيوم، والتى قررت المحكمة حجزها لجلسة 28 ديسمبر للحكم.
وقال مراد إنه فيما يتعلق بالطلب الأصلي بالبراءة لموكله، فإن المقرر قانونا وقضاءً وفقها أن الجريمة والعقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة على فعل لم يرتكب، وقانون عقوبات المصري يقوم على مبدأ شخصية العقوبة امتدادا لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه، وإن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية العديد من القوانين التي كانت تفترض المسئولية الجنائية.
وأوضح المحامى أنه بناءً على ما تقدم وبمطالعة أوراق الجنحة وما حوته من تقارير لخبراء مكلفين من مستشار التحقيق بهيئات مغايرة، يتضح بجلاء انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل المحاكمة بشكل أصلي أو تبعي على الفرض الجدلي البعيد بحصول ثمة جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف الدفاع أن الثابت من كل ما تضمنته أوراق التحقيقات منذ بدايتها سواء ما تضمنته تقارير الجهات الأمنية المختلفة أو أوراق وسندات ملكية الأرض، وكذلك أوراق تصاريح ومستندات البناء التي أرفقتها الجهات الإدارية وما تضمنته أقوال الحاضرين عن الجهات الإدارية جميعها تقرر بأن القائم ببناء المنزل المسمى "فيلا بجوار بحيرة قارون" هي زوجة المتهم المرحومة ميشال خليل صايغ علي.
وأشار إلى أنه بتاريخ 15/3/1998 أصدرت مديرية الزراعة بالفيوم التصريح بالموافقة على إقامة المبنى للسيدة ميشال خليل صايغ على مساحة 18س، 3ط، وبتاريخ 23/3/1998 تقدمت ميشال خليل صايغ بطلب لوكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالفيوم لتسليمها 4 صور طبق الأصل من التصريح الصادر لها بالبناء وتأشر علي طلبها في ذات التاريخ.
وقدم محضر المعاينة وإثبات الحالة المؤرخ 23/5/2000 ثابت به بالفقرة أولا "هذه المباني باسم ميشال خليل صايغ زوجة الدكتور يوسف بطرس غالي".
وأكد الدفاع أن جميع التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء الأولي "لجنة العتربي" وعددها ثلاثة تقارير، وكذلك تقرير اللجنة الأخيرة المودع بملف الدعوى أثبت أن الأرض جميعها مملوكة لزوجة المتهم وأن المباني أقيمت بناءً على التصاريح والتراخيص الصادرة لزوجة المتهم وأفصحت بجلاء عن أن تاريخ إقامة المباني محل الاتهام كانت في غضون الفترة من منتصف عام 1998 حتى عام 2000 وأنها استندت في إقامتها لهذا البناء إلى كونها المالكة بعقود مقضي في أغلبها بصحتها ونفاذها واستنادا إلى التصاريخ والتراخيص الصادرة لها من الجهات المختلفة على النحو سالف البيان.
ولفت إلى أن ما تقدم جميعه يتضح منه بجلاء انتفاء صلة المتهم بإقامة المباني محل الاتهام مما ينتفي معه الركن المادي لواقعة التعدي المحرر عنها الجنحة الماثلة، وبالبناء عليه فإنه لا يسأل جنائيا عن واقعة الاتهام على الفرض الجدلي البعيد بحدوثها ولا ينال من ذلك قيامه بتقديم طلبات نيابة عن زوجته، إذ العبرة في هذا الأمر بحقيقة الواقع وفقا للمستندات الدالة على المرخص باسمه في إقامة المباني والتي صدرت جميعها باسم الزوجة حال كونها المالكة وصاحبة الحق في إقامة المباني محل الاتهام، ومن جهة ثانية فإن الطلبات في حد ذاتها ليست من أركان جرائم التعدي المقول بها وعلى هذا النحو فإن المتهم ليس ذي صفة في توجيه التهمة له مما يقتضي معه الحكم ببراءته مما أسند له.
ورد دفاع الدكتور يوسف بطرس غالى على القيد والوصف اللذين أسبغهما مستشار التحقيق بالأوراق قائلا إنه وعلى الرغم من انتفاء صلة المتهم بواقعة الاتهام وتمسكه بالطلب الأصلي استنادا لذلك، إلا أنه إحقاقا للحق وإظهارا لمدى الصلف والجور والتعنت الذي تم بمباشرة إجراءات التحقيق في وقائع الجنحة الماثلة قبله على غير حق وبدون سند حقيقي، فإنه يضمن دفاعه ما ينفي عن ما أثير في الأوراق من اتهامات أي أركان يمكن أن تقوم عليها.
وأوضح الدفاع أنه فيما يتعلق بوصف التهم الواردة بالأوراق، نسب مستشار التحقيق للمتهم أنه في تاريخ سابق على 5/4/2017 أولا: تعدى على الأرض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية محافظة الفيوم "ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية" بأن أقام عليها مباني وإنشاءات وشغلها وانتفع بها دون سند من القانون، وقد وقعت الجريمة بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة إلي جهة الإدارة "مديرية الزراعة المختصة" مع علمه بذلك للحصول على تراخيص بناء علي الأرض المذكورة من تلك الجهة بالمخالفة لأحكام القانون على النحو الثابت بالأوراق. ثانيا: أقام مباني ومنشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية من شأنها تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحرية بها والمساس بالمستوى الجمالي بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق.
وقال إن البين من التهمتين رغم عدم توافر أركانهما، أنهما عن وصف واحد وفعل واحد، فركنهما المادي واحد وهو إقامة المباني والإنشاءات ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء.
وأضاف الدفاع أنه كان يتعين على مستشار التحقيق التزاما بما يجب عليه من تمحيص الواقعة بكل كيوفها وأوصافها أن يضفي عليها الوصف القانوني الصحيح كتهمة واحدة.
ونوه إلى أن ما تضمنه وصف الاتهام من التعدي بالبناء داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو في حد ذات خلط وتخبط فمحمية بحيرة قارون الطبيعية غير خاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فكل جهة قائمة بذاتها لها اختصاصها ولا شأن لإحداهما بالأخرى، فالمحمية تتبع شئون البيئة والمحميات بوزار البيئة وهيئة الثروة السمكية تتبع وزارة الري والمستخلص من هذا التخبط في وصف التهمة وما تضمنه ذلك الوصف من الفاظ أنه وصف مرسل وقول مرسل ولا أدل على ذلك من تضمين ذلك الوصف القول بأنه "وقد وقعت الجريمة بالتحايل ونتيجة تقديمة إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى جهة الإدارة "مديرية الزراعة المختصة" مع علمه بذلك للحصول على تراخيص بناءً على الأرض المذكورة"، الأمر الذي يضحي معه وصف التهمة علي النحو الوارد بأمر الإحالة علي غير سند من الأوراق أو الواقع والقانون.
أما فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة بقيد الاتهامات، فقال الدفاع إن البين من نص المادة 372 مكرر عقوبات بفقرتيها أنه يجرم كل صور التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها بأي صورة كانت، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب، أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص آنف البيان، فلا يعد ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بإلتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني.
وأشار الدفاع إلى أن الثابت من واقع ما تم تقديمه من أوراق ومستندات وما تضمنته تقارير الخبراء المنتدبين وما حوته أبحاثهم أن الأرض المقام عليها البناء موضوع الجنحة الماثلة مملوكة لزوجة المتهم ملكية خاصة بالشراء بموجب عقود أدرجت بالسجل العيني وواردة في مكلفات الأهالي الذين باعوها تلك الأرض جميعها وثابت ذلك من مستندات القيود والمطابقة المرفقة بتقارير الخبراء والمبينة بصلب كل التقارير، وبالتالي فهي لا تخضع لأي جهة إدارية فليس لأي جهة إدارية ولاية أو إشراف عليها، وبعد إعداد شبكة ري وتهيئة جزء من الأرض للاستصلاح تم إدراج مساحة وصلت إلى نحو 23 فدانا منها بالجمعية الزراعية بناحية قصر أبو لطيعة مركز يوسف الصديق كأراضٍ خاصة مستصلحة أدرجت بسجل الحيازات الزراعية بخانة الملك باسم زوجة المتهم تحت رقم 574
واستطرد الدفاع قائلا إن التصاريح الصادرة بالبناء صدرت عن الجهات ذات الصفة في التصريح بالبناء سواء مديرية الزراعة بالفيوم أو الوحدة المحلية المختصة، وذلك بعد موافقة جميع الجهات الواجب مراجعتها في ذلك بما فيها إدارة شئون البيئة والمحميات وهيئة الثروة السمكية وفقا للثابت من الترخيص المؤرخ في 25/6/1998 والواضح من تصاريح البناء الصادرة من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالفيوم المؤرخة في 15/3/1998 و20/8/2000 والتصريح الصادر عن الوحدة المحلية بالشواشنة بالفيوم سالف البيان المؤرخ 25/6/1998 أنها تمت وفقا للقانون وأباحت للمرخص لها زوجة المتهم إقامة المباني على جزء من الأرض المملوكة لها والمزمع استصلاحها في وقت التقدم لاستخراج تلك التراخيص بالبناء، الأمر الذي يقطع بأن الأرض التي أقامت زوجة المتهم على جزء منها مبنى الفيلا ليست مملوكة للدولة وإنما هي ملك خاص بالزوجة المذكورة ولها فضلا عن حيازتها الزراعية حيازة مادية عليها حال كونها المالكة لها، الأمر الذي يخرج فعلها هذا عن نطاق تطبيق نص المادة 372 مكرر عقوبات بفقرتيها.
وأوضح أنه بشأن المواد الأولى والثانية والرابعة والسابعة والثامنة من القانون 102 لسنة 1983 والخاص بالمحميات الطبيعية والمادة الأولى/2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2954 لسنة 1997 بتعديل القرار رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقتي وادي الريان وبحيرة قارون بالفيوم، فهي لا تنطبق على واقعة الاتهام ذلك أن التقرير الفني المؤرخ 4/1/2015 من جهاز شئون البيئة قطاع حماية الطبيعة إدارة محمية قارون الطبيعية والمرفق بالتحقيقات ثابت به "منتصف ص 1" باستخدام التقنيات الحديثة وبتوقيع الإحداثيات على خرائط Google Earth تبين وقوع جزء من الأرض داخل حدود المحمية ووقوع المبنى بكامله خارج الحد الجنوبي لمحمية قارون والتقرير من ثلاث ورقات.
وأكد الدفاع أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء الذي يحمل سجل 168 لسنة 2014 والمودع ملف الجنحة الماثلة تحت رقم 12 دوسية البند ثالثا أقوال الحاضرين عن جهاز شئون البيئة قرر الحاضر بأقواله أن مبنى فيلا يوسف بطرس غالي "حسب تعبيره" يقع بكامله خارج حدود محمية قارون الطبيعية وتوجد مساحات من الأراضي الزراعية تتداخل مع حدود محمية بحيرة قارون بعرض 3م وطول 40م تقريبا، مما ينفي ولاية جهاز شئون البيئة عليه وأنه ليس جهة إصدار تراخيص بناء وإنما يصدر موافقات بيئية لممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية ولم تتخذ ثمة إجراءات نحو ذلك حيث أن المبني يقع خارج الحد الجنوبي للمحمية.
وطلب الدفاع من المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة والتمس المتهم الحكم ببراءته مما أسند إليه لانتفاء صفته وصلته بالنسبة لواقعة الاتهام وانتفاء أركان الأفعال الواردة بوصف التهمة.
وطلب المحامي استخراج بيان من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عما إذا كان قد تم نزع ملكية ثمة أراضٍ من الواقعة على ضفاف بحيرة قارون الطبيعية بحوض البركة الشرقي نم 1 بناحية أبو لطيعة مركز إبشواي الفيوم، وبيان من الإدارة المركزية للري بوزارة الري عن كيفية التخلص من مياه الصرف الزراعي بمحافظة الفيوم ومصب هذا الصرف الزراعي ببحيرة قارون من عدمه ومقدار كمية مياه الصرف الزراعي التي تصب سنويا بالبحيرة وتأثير ذلك على منسوب المياه في بحيرة قارون من حيث ازديادها وتأثيرها على الأراضي الواقعة على ضفاف البحيرة، وصورة طبق الأصل من تقرير ومعاينة السيد المهندس خبير الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بمجلس الوزراء والمودع ضمن تقرير الخبير الزراعي بملف التحقيقات رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والذي أثبت أن جميع المباني محل الاتهام خارج الحد الجنوبي لمحمية قارون الطبيعية.
كان المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، أحال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنح، بتهمة بناء قصر على مساحة 4 أفدنة، داخل محمية في بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، وذلك بالمخالفة للقانون.
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهم أنشأ مباني وشغلها وانتفع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون.
وأوضح قاضي التحقيق في قرار الإحالة، أن يوسف بطرس غالي، بنى مباني ومنشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، بما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البرية والبحيرة، والمساس بالمستوى الجمالي بمنطقة المحمية، بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.