ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، تشكيل المجلس الأعلى لأول وكالة فضاء مصرية، وأيضا تشكيل مجلس إدارتها بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب على مشروع القانون الخاص بإنشائها بحضور وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار. وتنص المادة السابعة على أن يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والاتصالات، والمالية والبحث العلمي، والإنتاج الحربي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور الجلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها. ونصت المادة الثامنة على أن يتولى إدارة الوكالة، مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون. ونصت المادة التاسعة، على أن مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص، إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى، ونقل الاعتمادات من بند إلى آخر، وتحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة. كما تتضمن وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة، واقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد، وقبول الهبات والتبرعات والتى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبيلة للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها. ونصت المادة العاشرة، على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.