قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلى خلال اجتماعها اليوم "الاثنين"، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج، وذلك لطلب حضور ممثل عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء". ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى: "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب". ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها. وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير. وأشار النائب إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية. وينص الاقتراح بقانون، فى مادته الأولى على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات. ويختص هذا الصندوق وفقا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات. وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة. ووفقا للمادة الرابعة، تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.