قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مؤخر الصداق ملك للزوجة، فإذا توفيت قبل زوجها أصبح مؤخر صداقها تركة عليها. وأجاب «فخر»، خلال برنامج «فتاوى الناس»، عن سؤال: «توفيت زوجتي ولها مؤخر صداق، كما أن لها أبناءً من زوج آخر متوفى، فهل يدفعه لهم؟»، قائلا إن مؤخر صداقها في هذه الحالة يُقسم على ورثتها الشرعيين الموجودين على قيد الحياة، فإذا كان لها زوج وأبناء حتى وإن كانوا من زوج آخر، فللزوج ربع التركة والأولاد لهم الباقي وللذكر مثل حظ الأنثيين.